قرار

قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 - غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية العبادية عن قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكنين • 259

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.