قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 23 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض وبناءات محافظة الشرطة بالميلية لفائدة وزارة الداخلية المديرية العامة للأمن الوطني) . 260
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 23 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض وبناءات محافظة الشرطة بالميلية لفائدة وزارة الداخلية المديرية العامة للأمن الوطني) . 260
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.