قرار

قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة وضع الجناح Q » المكون لجزء من قصر الحاج أحمد باي (القصر السابق للقسمة تحت تصرف مصلحة الاملاك الخاصة للدولة والكائن الجمعة 251 بقسنطينة ساحة سي الحواس، رقم 24 المتنازل عليه سابقا مجانا لبلدية قسنطينة بقرار من والى قسنطينة بتاريخ 29 أبريل سنة 1968 . 260

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.