قرار

قراران مؤرخان في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمنان الترخيص للشركة الجزائرية للبناء الصناعي والبترولى باستغلال مستودعات للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 256

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.