قرار

قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل للمكتب العمومي للمساكن المعتدلة الكراء عن قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 27 آرا و 60 سنتيارا كائنة بخميس مليانة شارع . حلايمي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.