قرار
قرارات مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1896
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.