قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. 1892
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على حمزة مدير التحويل الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدد اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986.
مصطفى بن زازة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 85-208
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.