مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين. 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.