مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية (استدراك) 19
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية (استدراك) 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.