مرسوم تنفيذي رقم 20-252 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره خمسمائة وواحد مليون دينار (501.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وواحد مليون دينار (501.000.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره خمسمائة وواحد مليون دينار (501.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وواحد مليون دينار (501.000.000 دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد 3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 501.000 501.000 المجموع . 501.000 501.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 501.000 501.000 المجموع . 501.000 501.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 20-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.