مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية بشار. 16 يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات 16

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.