قرار
قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل
قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.