مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الأمنية والعسكرية. 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.