مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الأمنية والعسكرية. 14
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد العزيز مجاهد، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون الأمنية والعسكرية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-07
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.