قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.