مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-280 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-281 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-282 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-283 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-284 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………. 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1439 الموافق 28 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الصيانة…………… 8 وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1439 الموافق 12 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 23 نوفمبر سنة ……………………2017 9 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………….. 15 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………….. 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة السد الأخضر مجبارة (الحديقة الحضرية) التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام………………………………………… 17 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة سن الباء الغربي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الشارف، لاستغلاله كغابة استجمام………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة السد الأخضر مجبارة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام……………………………………………………………. 19 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة سحاري قبلي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية سيدي بايزيد، لاستغلاله كغابة استجمام……………………………………………………………. 19 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة سن الباء الشرقي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام……………………………………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الق طاعي ة للصفق ات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………………………………………… 22 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة….. 22 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة ………………………………………………………………………………………………………2017 31 الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة ……………………………………………………………………………………………………….2017 32
2 صفر عام 1439 ه 61 3 22 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-280 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع ق دره تسعة ملايير دينار 9.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاثون مليار دينار 30.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. تنظيميّة المادة 2 : يخصص لم يزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره تسعة ملايير دينار 9.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاثون مليار دينار 30.000.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 9.000.000 30.000.000 ال م ج موع : … 9.000.000 30.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- دعم الحصول على السكن 9.000.000 30.000.000 ال م ج موع : … 9.000.000 30.000.000
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 17-281 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وسبعمائة واثنان وعشرون مليون دينار 4.722.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية س نة 2017 اع تماد دفع قدره أربعة ملايير وسبعمائة واثنان وعشرون مليون دينار 4.722.000.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 61 2 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 أكتوبر سنة م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى
- التربية - التكوين 4.722.000 ال مجم وع : ………. 4.722.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص
- دعم الخدمات المنتجة 4.722.000 ال مجم وع : ………. 4.722.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-282 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمق تضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 ش وال ع ام 1404 الموافق 7 يوليو سن ة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
2 صفر عام 1439 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- وبمق تضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 رب يع الأول عام 1438 ال موافق 28 ديس مبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 17-243 ال م ؤرخ في 25 ذي ال ق ع دة ع ام 1438 ال م وافق 17 غ شت سنة 2017 وال متض من تعي ين أع ض اء الحكومة،
- وبمقت ضى المرسوم الت نفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2017 اع ت م اد دفع ق دره ملي ار وخ مسم ائ ة وس تة وسب عون م ل يون دي ن ار 1.576.000.000( دج) مق ي د في الن ف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ي خص ص لم يزانية سن ة 2017 اع ت م اد دف ع ق دره ملي ار وخم س م ائ ة وس ت ة وسبعون مليون دين ار 1.576.000.000( دج) يقي د في ال نفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّسميّ ة لل جمه وريّة ال جزائ ريّة الدّي مق راطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتماد الدفع الملغى
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.407.000
- التربية - التكوين 169.000 ال مجم وع : ………. 1.576.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص
- دعم الخدمات المنتجة 1.576.000 ال مجم وع : ………. 1.576.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-283 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
61 2 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 أكتوبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ المادة 2 : يخ صصل مي زاني ة سن ة 2017 في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 اع ت ماد ق دره م ائ ة وثلاث ون ملي ون دي نار والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 130.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-31 المؤرخ ال م ال ي ة - ال فرع ال راب ع - ال م دي ري ة ال ع امة في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة للضرائب وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير بهذا المرسوم. المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار 130.000.000( دج) حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 مقي د في مي زانية تسيير وزارة الرابع - المديرية العامة للضرائب وفي في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. رقم الأبواب المالية - الفرع أكتوبر سنة .2017 البابين المبينين أحمد أويحيى الجدول “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة ……………………….. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط……….. 120.000.000 مجموع القسم الأول 120.000.000 مجموع العنوان الثالث 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 120.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………….. 130.000.000
2 صفر عام 1439 ه 61 7 22 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………….. 70.000.000 مجموع القسم الأول 70.000.000 القسم الرابع الأدوات و تسيير الصالح 34-02 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للضرائب -المؤتمرات والملتقيات……………………. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية للضرائب -المستخدمون المتعاقدون- الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 50.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………… 130.000.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 17-284 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 61 2 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 أكتوبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-47 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار 233.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار 233.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-92 “الإدارة المركزية - الإيجار”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1439 الموافق 28 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الصيانة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قت ضى المرس وم الت نف يذي رقم 94-247 ال م ؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ويم قت ضى المرس وم الت نف يذي رقم 17-182 ال م ؤرخ في 3 رمض ان ع ام 1438 ال م وافق 29 م اي و سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
2 صفر عام 1439 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيدة وافية بلعمري، زوجة عظيمي، نائبة مدير للصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة وافية بلعمري، زوجة عظيمي، نائبة مدير الصيانة، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق، بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات، ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1439 الموافق 28 سبتمبر سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1439 الموافق 12 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 23 نوفمبر سنة .2017 إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والم تع لق بن ظام الان تخ ابات، لا س يما المادة 154 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-246 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 154 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يعين القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية : 01 - ولاية أدرار : السيدة والسادة :
- بن يمينة منور، رئيسا،
- فنتيز منذر، عضوا،
- مقلاتي يسمينة، عضوا،
- سماعيل عبد الوهاب، مستخلفا،
- صديقي الأخضر، مستخلفا،
- تسبية أعمر، مستخلفا. 02 - ولاية الشلف : السادة :
- العرباوي محمد المنير، رئيسا،
- حمو الحاج حكيم، عضوا،
- عياد منير، عضوا،
- مويسات عبد القادر، مستخلفا،
- بن الشيخ عبد الخالق، مستخلفا،
- هواجي أحمد، مستخلفا. 03 - ولاية الأغواط : السيدات والسادة :
- بن عبد الله محمد بن العزري، رئيسا،
- سلمي كدوس، عضوا،
- بن ملوكة سهام، عضوا،
- حروزي عز الدين، مستخلفا،
- خشاب فتيحة، مستخلفة،
- جاب اللّه مريم، مستخلفة. 04 - ولاية أم البواقي : السادة :
- شبيرة محمد الصالح، رئيسا،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- فاطمي فتحي، عضوا،
- مهيرة حسان، عضوا،
- بوغابة عمار، مستخلفا،
- بوراس منير، مستخلفا،
- خالدي عبد الوهاب، مستخلفا. 05 - ولاية باتنة : السيدتان والسادة :
- شرفي عادل، رئيسا،
- جعفر محمد، عضوا،
- حريشات مباركة، عضوا،
- بن دالي مصطفى سعاد، مستخلفة،
- بلوطي نور الدين، مستخلفا،
- رابطي توفيق، مستخلفا. 06 - ولاية بجاية : السيدات والسيدان :
- يسعد مبروك، رئيسا،
- رايس فتيحة، عضوا،
- قاسم نعيمة، عضوا،
- وتاتي عائشة، مستخلفة،
- بالي نصيرة، مستخلفة،
- أيت علي براهم محند سعيد، مستخلفا. 07 - ولاية بسكرة : السيدة والسادة :
- مغنوس عبد السلام، رئيسا،
- بوعلاق محمد، عضوا،
- وفاي عز الدين، عضوا،
- بن منصور خديجة، مستخلفة،
- لعمش عبد الرحمان، مستخلفا،
- عطوي أحمد، مستخلفا. 61 2 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 أكتوبر سنة م 08 - ولاية بشار : السيدات والسادة :
- قوميدي كريم، رئيسا،
- صديقي براهيم، عضوا،
- زاوي محمد نجيب، عضوا،
- أيت أحمد جميلة، مستخلفة،
- غربي الخامسة، مستخلفة،
- وردة كلثوم، مستخلفة. 09 - ولاية البليدة : السيدات والسيد :
- خلفاوي زليخة لويز، رئيسة،
- لوعيل محمد اليامين، عضوا،
- بلمبروك نصيرة، عضوا،
- شعبان لويزة، مستخلفة،
- مومن جميلة، مستخلفة،
- مقدم صفية، مستخلفة. 10 - ولاية البويرة : السيدة والسادة :
- خلاصي خير الدين، رئيسا،
- عديلا اسماعيل، عضوا،
- بكاري نور الدين، عضوا،
- لعلواني خالد، مستخلفا،
- طير منير، مستخلفا،
- صبايحي فايزة، مستخلفة. 11 - ولاية تامنغست : السيدات والسادة :
- قرواش سليمان، رئيسا،
- مزياني محمد لطفي، عضوا،
- سواحي سومية، عضوا،
- بركان الجمعي، مستخلفا،
- بلهاين نضيرة، مستخلفة،
- قنادسي فوزية، مستخلفة.
2 صفر عام 1439 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م 12 - ولاية تبسة : السادة :
- يعقوبي يوسف، رئيسا،
- شكروبة عبد الوهاب، عضوا،
- طبي عبد اللّه، عضوا،
- خالد لخضر، مستخلفا،
- مامين عبد العزيز، مستخلفا،
- دهيمي شفيق، مستخلفا. 13 - ولاية تلمسان : السيدات والسادة :
- بن علال الهواري، رئيسا،
- بوهرادة سعيد، عضوا،
- العز عبد الرحمان، عضوا،
- حديدي صوريا، مستخلفة،
- عمار لطيفة، مستخلفة،
- تلي فاطمة، مستخلفة. 14 - ولاية تيارت : السيدة والسادة :
- قلال بن عبد اللّه، رئيسا،
- عكروم علال، عضوا،
- بن عباس عبد اللطيف، عضوا،
- سيد لخضر سعيد، مستخلفا،
- معمر يعقوب، مستخلفا،
- دكدوك نعيمة، مستخلفة. 15 - ولاية تيزي وزو : السيدات والسيدان :
- بن إمام مصطفى، رئيسا،
- بن خليفة شفيعة، عضوا،
- فعوصي عبد الناصر، عضوا،
- شريف فاطمة، مستخلفة،
- منصوري جهيدة، مستخلفة،
- كولوغلي فضيلة، مستخلفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11 16 - ولاية الجزائر : السادة :
- سلام لخضر، رئيسا،
- بوحميدي محمد الشريف، عضوا،
- حماني رابح، عضوا،
- أيت سعيد منجي، مستخلفا،
- أوسعدي أحمد، مستخلفا،
- حمادوش أحمد، مستخلفا. 17 - ولاية الجلفة : السيدات والسادة :
- بن لخلف بريزة، رئيسة،
- شريفي صالح، عضوا،
- موجاج مصطفى، عضوا،
- بوكثير حميدو، مستخلفا،
- بوفسيو صليحة، مستخلفة،
- مبدوعة حدة، مستخلفة. 18 - ولاية جيجل : السيدات والسيدان :
- العرفي عز الدين، رئيسا،
- قاضي عبد اللّه، عضوا،
- خراز حكيمة، عضوا،
- عشي وردة، مستخلفة،
- عامر إسمهان، مستخلفة،
- عبد اللّه نسيمة، مستخلفة. 19 - ولاية سطيف : السيدة والسادة :
- مزيود بوعلام، رئيسا،
- سعدي الطاهر، عضوا،
- يحياوي محمد، عضوا،
- هواري نزيهة، مستخلفة،
- زواوي عبد اللّه، مستخلفا،
- كلو ياسين، مستخلفا.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 20 - ولاية سعيدة : السيدة والسادة :
- شقرون حبيب، رئيسا،
- أحمد فواتيح عبد القادر، عضوا،
- دحام سيد أحمد، عضوا،
- شهبور فتيحة، مستخلفة،
- عليلي مراد، مستخلفا،
- حطاب قادة، مستخلفا. 21 - ولاية سكيكدة : السيدتان والسادة :
- لعيادة الطيب، رئيسا،
- بن شويب جمال، عضوا،
- سميره عبد الحفيظ، عضوا،
- خياري علي، مستخلفا،
- بركاني سكينة، مستخلفة،
- حمداني ليندة، مستخلفة. 22 - ولاية سيدي بلعباس : السيدات والسيدان :
- بن شارف نورية، رئيسة،
- تبحريتي عبد الحفيظ، عضوا،
- بلقاسم عائشة، عضوا،
- خليل أحمد، مستخلفا،
- وناس فاطيمة، مستخلفة،
- بلخير نادية، مستخلفة. 23 - ولاية عنابة : السيدة والسادة :
- زغوم حواس، رئيسا،
- جبالي إسماعيل، عضوا،
- بوزيان أحمد، عضوا،
- بن يربح رشيد، مستخلفا،
- سلمان بشير، مستخلفا،
- عليم جميلة، مستخلفة. 61 2 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 أكتوبر سنة م 24 - ولاية قالمة : السيدتان والسادة :
- بن زبوشي عبد الجليل، رئيسا،
- خلفاوي إبراهيم، عضوا،
- خشانة لزهر، عضوا،
- بوتفنوشات عبد الرحمان، مستخلفا،
- ناصف مسعودة، مستخلفة،
- هادف الزهرة، مستخلفة. 25 - ولاية قسنطينة : السادة :
- بغو عبد الفاتح، رئيسا،
- قاسمي بوخميس، عضوا،
- ذيابي مراد، عضوا،
- غسمون رمضان، مستخلفا،
- حداد فاروق، مستخلفا،
- بركوسية وهاب، مستخلفا. 26 - ولاية المدية : السادة :
- منصور عبد القادر، رئيسا،
- شناح عبد الله، عضوا،
- رزقي بن علي، عضوا،
- بن عاشور حبيب، مستخلفا،
- رمضاني عبد القادر، مستخلفا،
- إبزاين مراد، مستخلفا. 27 - ولاية مستغانم : السيدات والسادة :
- كوسى رشيد، رئيسا،
- بلباي نزيهة، عضوا،
- حمادي ميلود، عضوا،
- وهبة حليمة، مستخلفة،
- عمار هاجر، مستخلفة،
- مسعود معمر، مستخلفا.
2 صفر عام 1439 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م 28 - ولاية المسيلة : السيدة والسادة :
- بازين حسان، رئيسا،
- زرقط سفيان، عضوا،
- خناطلة محمد، عضوا،
- موزالي حسين، مستخلفا،
- خضار عبد ا لمجيد، مستخلفا،
- بلعيد عزيزة، مستخلفة. 29 - ولاية معسكر : السيدة والسادة :
- ديابلو الهواري، رئيسا،
- بوشاقور محمد، عضوا،
- درويش عبد القادر، عضوا،
- شيار فيروز، مستخلفة،
- بن داود أحمد، مستخلفا،
- نتار خالد، مستخلفا. 30 - ولاية ورقلة : السيدة والسادة :
- بودربالة سليمان، رئيسا،
- قروندة بوجمعة، عضوا،
- طعم اللّه محمد، عضوا،
- عطايلية عبد اللّه، مستخلفا،
- أوشن علاوة، مستخلفا،
- بوكروح ليلية، مستخلفة. 31 - ولاية وهران : السيدات والسادة :
- بوخاتم فاطمة، رئيسة،
- زنداقي عبد الرحيم، عضوا،
- دحماني مصطفى، عضوا،
- غرابلي سامية، مستخلفة،
- زغيد طارق، مستخلفا،
- بيازيد يمينة، مستخلفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 32 - ولاية البيض : السادة :
- أوبختة طيب، رئيسا،
- بن يحي محمد، عضوا،
- رابح جمال، عضوا،
- قديدير البشير، مستخلفا،
- ملياني قويدر، مستخلفا،
- فراحتية بن عزوز، مستخلفا. 33 - ولاية إيليزي : السيدة والسادة :
- دراجي جمال الدين، رئيسا،
- بن علي عبد اللّه حسين، عضوا،
- تعمالت عمر، عضوا،
- وشن العياشي، مستخلفا،
- ماحي مصرية، مستخلفة،
- بن رمضان سمير، مستخلفا. 34 - ولاية برج بوعريريج : السيدة والسادة :
- أخناق مراد، رئيسا،
- بدور رضا، عضوا،
- بلولهي مراد، عضوا،
- حمودي سليمان، مستخلفا،
- لعقون عبد المالك، مستخلفا،
- باشا شهلة، مستخلفة. 35 - ولاية بومرداس : السيدة والسادة :
- قوادري محمد، رئيسا،
- بوكروبة أحمد، عضوا،
- عياد عبد العزيز، عضوا،
- نويصر عمر، مستخلفا،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بورطالة علي، مستخلفا،
- معاريف نسيمة، مستخلفة. 36 - ولاية الطارف : السيدات والسادة :
- بوكاف منور، رئيسا،
- منصوري جميلة، عضوا،
- العلمي رشيد، عضوا،
- جودي سعاد، مستخلفة،
- سراج محمد، مستخلفا،
- بن شيخ كريمة، مستخلفة. 37 - ولاية تندوف : السيدة والسادة :
- باشوش توفيق، رئيسا،
- لبيض رزيق، عضوا،
- رحال حاج، عضوا،
- جاب محمد، مستخلفا،
- قطاري مسعودة، مستخلفة،
- قدوش نور الدين، مستخلفا. 38 - ولاية تيسمسيلت : السيدة والسادة :
- طوبال محمد، رئيسا،
- حاج بكوش مراد، عضوا،
- بتشيم بوجمعة، عضوا،
- بعلي محمد، مستخلفا،
- رحيش مسعود، مستخلفا،
- مكاشة صفية، مستخلفة. 39 - ولاية الوادي : السيدة والسادة :
- علي مهري جيلالي، رئيسا،
- خلوة إيهاب، عضوا، 61 2 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 أكتوبر سنة م
- بوحفص عبد الحميد، عضوا،
- حامي وريدة، مستخلفة،
- شرابي أحمد، مستخلفا،
- شرفي صالح، مستخلفا. 40 - ولاية خنشلة : السيدة والسادة :
- بوغانم سعيدة، رئيسة،
- عراس صالح، عضوا،
- تقار رابح، عضوا،
- رحمون عدنان، مستخلفا،
- هادف محمد الصالح، مستخلفا،
- نصيب توفيق، مستخلفا. 41 - ولاية سوق أهراس : السيدة والسادة :
- زياني فريد، رئيسا،
- طلال صالح، عضوا،
- عياشي أحمد، عضوا،
- سعدي رضا، مستخلفا،
- راشدي عائشة، مستخلفة،
- عبيدي العربي، مستخلفا. 42 - ولاية تيبازة : السيدة والسادة :
- مبروك محمد، رئيسا،
- براهمي نور الدين، عضوا،
- بورنان عبد الرحمان، عضوا،
- بوكروح عبد الحق، مستخلفا،
- الفاطمي الزهرة، مستخلفة،
- زيتون يحي، مستخلفا.
2 صفر عام 1439 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م 43 - ولاية ميلة : السادة :
- بيوض ناصر، رئيسا،
- جغلود محمد، عضوا،
- بلعابد قدور، عضوا،
- سماعن خير الدين، مستخلفا،
- عقاري محمد، مستخلفا،
- بودغدغ الرزقي، مستخلفا. 44 - ولاية عين الدفلى : السيدات والسيدان :
- كويسي فاطمة، رئيسة،
- مفتالي يمينة، عضوا،
- رمضاني حسيبة، عضوا،
- حماد محمد، مستخلفا،
- بن صاري ياسين، مستخلفا،
- عزيزي جميلة، مستخلفة. 45 - ولاية النعامة : السادة :
- راشد عبد اللّه، رئيسا،
- بلمعزيز العيد، عضوا،
- سحقي يوسف، عضوا،
- عمران نصر الدين، مستخلفا،
- كربوعة شريف، مستخلفا،
- بوهي محمد الأمين، مستخلفا. 46 - ولاية عين تموشنت : السيدات والسيدان :
- لطروش شريف، رئيسا،
- مزاري إكرام فاطمة زهرة، عضوا،
- والي نادية، عضوا،
- جمعي سمية، مستخلفة،
- خنوش مينة، مستخلفة،
- قروش أنس، مستخلفا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 47 - ولاية غرداية : السيدات والسادة :
- جغنون ابراهيم، رئيسا،
- شخوم مراد، عضوا،
- يحياوي لمياء، عضوا،
- مقسم سعاد، مستخلفة،
- تومي جمال، مستخلفا،
- بن فردية هند، مستخلفة. 48 - ولاية غليزان : السيدة والسادة :
- مناعي بغداد، رئيسا،
- صديقي ناصر، عضوا،
- شاوش عبد الحميد، عضوا،
- لوقاف محمد، مستخلفا،
- بوسعيد محمد بوجلال، مستخلفا،
- رحال مليكة، مستخلفة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1439 الموافق 12 أكتوبر سنة .2017 الطيب لوح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، تجدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتس اويتي الأعضاء المختصتين ب أسلاك موظفي وزارة التضامن الوطن ي والأسرة وقضايا المرأة، حسب الجدول الآتي :
61 2 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 اللجان الأسلاك والرتب
- المتصرفون المستشارون،
- المتصرفون الرئيسيون،
- النفسانيون العياديون من الدرجة الثانية،
- النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية،
- المترجمون - التراجمة الرئيسيون،
- النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى،
- المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات،
- مهندسو الدولة في الإحصائيات،
- المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
- المتصرفون المحللون،
- المتصرفون، اللجنة - المترجمون - التراجمة، الأولى - الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- مساعدو المتصرفين،
- مساعدو المهندسين من المستوى الأول في الإعلام الآلي،
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- الملحقون الرئيسيون للإدارة،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- ملحقو الإدارة،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
- كتّاب المديرية الرئيسيون،
- كتّاب المديرية،
- أعوان الإدارة الرئيسيون،
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
- المحاسبون الإداريون.
- أعوان الإدارة،
- الكتّاب،
- أعوان حفظ البيانات،
- أعوان المكتب، اللجنة
- العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني الثانية وخارج الصنف،
- سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني،
- الحجاب الرئيسيون. أكتوبر سنة م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون إدريسي زادي محمد بوطريق فوغالي سمير رابح محي الدين حامة رابح مراد زكريا تواتي بارة فضيلة يعقوب موساوي بن رحمة برازان حدادي هادية مليكة عبد العزيز جميلة إدريسي زادي محمد رخيلة فيصل مشرفي سمير عبد القادر حامة رابح مراد زكريا سوالمي بولعراس عبد الرحمان نورالدين موساوي بن رحمة قندوز محمد هدروق مراد مليكة عبد العزيز
2 صفر عام 1439 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م قرارمؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
- إدريسي سمير، رئيسا - تواتي يعقوب
- بوربون محمد الطاهر - سوالمي عبد الرحمان
- بن أمزال مراد - برازان جميلة
- حمزة أنيسة - رخلية فيصل
- جدي نسيمة - قندوز محمد
- بن رحمة عبد العزيز - بوطريق رابح
- شرماط محمد - فوغالي محي الدين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة السد الأخضر مجبارة (الحديقة الحضرية) التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 ن وف مب رسنة 1991 وال م ت علق ب ج رد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة السد الأخضر مجبارة (الحديقة الحضرية) التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة السد الأخضر مجب ارة (الح ديقة الحض رية) التابعة للأملاك الغاب ية الوط نية وال مذكورة في الم ادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الجلفة، وهي تمتد على مساحة 44 هكتارا و 24 آرا و 37 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س ع P1 526921 3833789 P2 526856 3834140 P3 526390 3834278 P4 525914 3834138 P5 525945 3833723 يحدد الجزء من غابة السد الأخضر مجبارة (الحديقة الحضرية) لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة سن الباء الغربي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الشارف، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة سن الباء الغربي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الشارف، لاستغلاله كغابة استجمام. 61 2 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 أكتوبر سنة م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة سن الباء الغربي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الشارف، وهي تمتد على مساحة 19 هك تارا و 26 آرا و 54 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 481739 3823031 P2 481708 3822965 P3 481647 3822907 P4 481438 3822724 P5 481401 3822712 P6 481331 3822723 P7 481278 3822761 P8 481233 3822824 P9 481199 3822938 P10 481197 3822978 P11 481240 3823038 P12 481243 3823054 P13 481238 3823079 P14 481235 3823138 P15 481248 3823160 P16 481294 3823202 P17 481318 3823202 P18 481345 3823219 P19 481384 3823210 P20 481430 3823217 P21 481487 3823192 P22 481526 3823192 P23 481584 3823172 P24 481649 3823167 P25 481667 3823171 P26 841686 3823166 P27 481699 3823166 P28 481715 3823150 P29 481728 3823117 P30 481730 3823087 P31 481721 3823055 P32 481360 3822716 P33 481306 3822738 P34 481248 3822800 يحدد الجزء من غ ابة س ن الباء الغ ربي لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
2 صفر عام 1439 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة السد الأخضر مجبارة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 ن وف مب رسنة 1991 وال م ت علق ب ج رد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة السد الأخضر مجبارة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام. المادة 2 : تق ع غابة الاستجمام، الجزء من غابة الس د الأخضر مجبارة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الجلفة، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات و 41 آرا و 45 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س ع P1 529275 3833000 P2 529280 3832962 P3 528966 3832945 P4 528942 3833251 يحدد الجزء من غابة السد الأخضر مجبارة، لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. 1 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة سحاري قبلي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية سيدي بايزيد، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 ن وف مب رسنة 1991 وال م ت علق ب ج رد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكت وبر سنة 1995 والمتضمن إنش اء محاف ظة ولائية للغ اب ات وتحديد تنظيم ها وعم له ا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ 26 رمض ان عام 1427 ال موافق 19 أكت وبر سن ة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وب مقت ضى ال ق رار ال وزاري ال م ش ترك المؤرخ في 24 شع بان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة ب دراس ة طل ب ات م نح رخ صة اس ت غلال غ ابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكت وبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وك ذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء، من غابة سحاري قبلي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية سيدي بايزيد، لاستغلاله كغابة استجمام. الم ادة 2 : تقع غابة الاستجمام، الج زء من غابة سحاري قبلي، التابعة للأملاك الغابية ال وطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سي دي باي زيد، وهي تمتد على مساحة 74 هكت ارا و 42 آرا و 60 س نت يارا، وم حددة ب الإحداث ي ات المذكورة أدناه : 61 2 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 أكتوبر سنة م الإحداثيات النقاط س ع P1 538718 3867332 P2 538721 3867348 P3 538650 3867399 P4 538633 3867426 P5 538596 3867422 P6 538570 3867438 P7 538534 3867454 P8 538508 3867459 P9 538417 3867452 P10 538227 3867388 P11 538127 3867375 P12 538060 3867356 P13 538034 3867341 P14 538013 3867327 P15 537971 3867282 P16 537944 3867244 P17 537851 3867133 P18 537825 3867067 P19 537771 3866989 P20 537800 3866927 P21 537768 3866953 P22 537805 3866919 P23 537803 3866887 P24 537835 3866841 P25 537838 3866821 P26 537839 3866787 P27 537831 3866773 P28 537818 3866730 P29 537794 3866701 P30 537780 3866651 P31 537764 3866628 P32 537758 3866574 P33 537767 3866537 P34 537758 3866489 P35 537771 3866444 P36 537807 3866442 P37 537825 3866426 P38 537824 3866394 P39 537815 3866381 P40 537822 3866367 P41 537852 3866376 P42 537911 3866413 P43 537977 3866433 P44 537990 3866502 P45 537962 3866510 P46 537990 3866562
2 صفر عام 1439 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م الإحداثيات النقاط س ع P47 537990 3866601 P48 538033 3866599 P49 538055 3866604 P50 538069 3866626 P51 538092 3866608 P52 538084 3866588 P53 538115 3866543 P54 538167 3866497 P55 538231 3866475 P56 538266 3866486 P57 538321 3866482 P58 538352 3866469 P59 538362 3866479 P60 538431 3866446 P61 538493 3866437 P62 538568 3866571 P63 538617 3866745 P64 538654 3866845 P65 538775 3867059 P66 538768 3867102 P67 538671 3867171 P68 538658 3867133 P69 538606 3867141 P70 538621 3867307 P71 538624 3867322 يحدد الجزء من من غابة سحاري قبلي، لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزء من غابة سن الباء الشرقي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 ن وفم ب ر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة سن الباء الشرقي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تق ع غاب ة الاست ج مام، ال جزء من غابة سن الب اء الشرقي، التابعة للأملاك الغابية ال وطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الجلفة، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 95 آرا و 38 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س ع P1 517216 3834371 P2 516532 3834503 P3 516444 3833907 يحدد الجزء م ن غابة سن الباء الشرقي، لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يتضمن تعي ين أعض اء اللجنة الق طاعي ة للصفق ات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأح كام المادة 187 من الم رسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية ال ريفية والصيد البحري، لمدة ثلاث (3) سنوات :
- عبد القادر لعوطي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، 61 2 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 أكتوبر سنة م
- ليندة حازم، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، نائبا للرئيس،
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة،
- الزهرة فودي، زوجة بن جدة، ممثلة قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- عمر قدور، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- أحسن آيت موسى، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا،
- حليم أمالو، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا،
- دليلة خروف، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
- مبالية خرادوش، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفا،
- فاروق حمدواي، ممثل وزير التجارة، عضوا،
- عبد اللطيف الهواري، ممثل وزير التجارة، مستخلفا. يتولى مكتب الصفقات العمومية بمديرية إدارة الوسائل لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، المعدل والمتمم،
2 صفر عام 1439 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمّم، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. المادة 2 : تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد ومديرون مركزيون يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ومستشارون من بينهم مستشار مكلف بالشؤون القانونية، يشمل تنظيم الصندوق هياكل مركزية وهياكل محلية. وتوضع أيضا، تحت سلطة المدير العام :
- المفتشية العامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 23
- مصلحة التدقيق،
- خلية لاستقبال المواطن والإصغاء الاجتماعي،
- خلية الإعلام والاتصال،
- مكتب الأمن الداخلي للمؤسسة. يعين المستشارون بمقرر من المدير العام. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة التي يديرها مفتش عام، على الخصوص ما يأتي :
- إنجاز مهام التفتيش والمراقبة فيما يخص :
- تطبيق التشريع والتنظيم في مجال نشاط الصندوق،
- التسيير المالي والمحاسبي للصندوق.
- إعداد برنامج سنوي خاص بالتفتيش والمراقبة يتعلق بتنظيم هياكل الصندوق وسيرها،
- إنجاز عمليات المراقبة المقرّرة من طرف المدير العام،
- القيام بكل مهمة للتحقيق ضرورية تقتضيها وضعية خاصة،
- إعداد حصيلة سنوية حول مهام المراقبة والتفتيش،
- إعداد تقرير سنوي حول نشاطاتها. يعين المفتش العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 4 : تتولى مصلحة التدقيق، على الخصوص ما يأتي :
- تحديد ووضع الأدوات التقنية والإعلامية الضرورية للتسيير ولمرافقة مرتفقي الصندوق،
- إجراء التدقيق للهياكل المركزية والمحلية التابعة للصندوق فيما يخص، لا سيما :
- التسيير المالي والمحاسبي،
- التنظيم والسير،
- مستويات المردودية والأداءات.
- اقتراح، في حالة خلل في السير، تدابير تصحيحية مناسبة، ومساعدة الهياكل المركزية والمحلية التابعة للصندوق في تطبيقها بعد الموافقة عليها.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : تتولى خلية استقبال المواطن والإصغاء الاجتماعي على الخصوص، ما يأتي :
- الاستقبال والإصغاء والتوجيه ومرافقة المواطنين ومرتفقي الصندوق، وكذا التكفل بالعرائض والطلبات،
- إعداد حصائل دورية للنشاط،
- اقتراح التدابير المناسبة لتحسين نوعية الخدمات المستحقة لمرتفقي الصندوق. المادة 6 : تتولى خلية الإعلام والاتصال على الخصوص، ما يأتي :
- المساهمة في إعداد برامج الإعلام الداخلي والخارجي للصندوق،
- تصميم وإعداد الدعائم الإعلامية والاتصال،
- تنفيذ أنشطة الإعلام والاتصال للصندوق ومتابعتها وتقييمها. الفصل الثاني الهياكل المركزية المادة 7 : تشمل الهياكل المركزي ة للصن دوق ما يأتي :
- مديرية أداءات التأمين عن البطالة،
- مديرية ترقية التشغيل،
- مديرية الموارد البشرية والوسائل،
- مديرية المالية والمحاسبة،
- مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام. المادة 8 : تتولى مديرية أداءات التأمين عن البطالة على الخصوص، ما يأتي :
- ضمان تنظيم وتنسيق ومراقبة العمليات المرتبطة بأداءات التأمين عن البطالة وتحسين قابلية التشغيل والمساعدة من أجل إعادة تأهيل طالبي العمل من خلال التكوين والتمهين،
- وضع آليات متابعة المزايا الممنوحة من طرف الصندوق،
- السهر على التكفل بالمنازعات المرتبطة بنشاط الصندوق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 61 2 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 أكتوبر سنة م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية لأداءات التأمين عن البطالة،
- المديرية الفرعية للمنازعات. المادة 9 : تتولى مديرية ترقية التشغيل على الخصوص، ما يأتي :
- تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات مرافقة خلق النشاطات وإعادة الإدماج،
- ضمان مرافقة البطالين ذوي المشاريع خلال مرحلة خلق نشاطهم وفي مرحلة الاستغلال،
- تطوير ووضع حيز التنفيذ الوسائل والموارد الضرورية من أجل المساهمة في الحفاظ على الشغل،
- مباشرة كل أنواع الشراكة مع القطاعات الحاملة للمشاريع قصد توجيه مشاريع إنشاء المؤسسات المصغرة نحو النشاطات الجديدة والمساهمة في تطوير النسيج الاقتصادي،
- تحديد ووضع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الوسائل المادية والتقنية والإعلامية الضرورية لمساعدة سير الهيئات العملية،
- اتخاذ كل التدابير والعمليات التي من شأنها تشجيع خلق وترقية التشغيل. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية لدعم النشاطات،
- المديرية الفرعية لنشاطات ترقية التشغيل والشراكة. المادة 10 : تتولي مديرية الموارد البشرية والوسائل على الخصوص، ما يأتي :
- إعداد وتنفيذ سياسة التوظيف وتكوين الموارد البشرية للصندوق، بالنظر إلى أهدافه الاستراتيجية،
- ضمان التسيير التقديري للكفاءات والمسارات المهنية لمستخدمي الصندوق،
- تطبيق إجراءات إبرام الصفقات للصندوق طبقا للتنظيم المعمول به،
- تنسيق ومتابعة إنجاز وتسيير استثمارات الصندوق،
- ضبط الاحتياجات فيما يخص التجهيزات والأدوات والأثاث الخاص بسير الصندوق، وضمان اقتنائها وتسييرها طبقا للتنظيم المعمول به،
2 صفر عام 1439 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- إعداد جرد لأملاك ومنقولات وعقارات الصندوق وتحيينها،
- ضمان صيانة أملاك ومنقولات وعقارات الصندوق والحفاظ عليها،
- ضمان تسيير والمحافظة على التوثيق وأرشيف الصندوق. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين،
- المديرية الفرعية للوسائل والأملاك،
- المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف. المادة 11 : تتولى مديرية المالية والمحاسبة، تحت مسؤولية العون المكلف بالعمليات المالية، على الخصوص، ما يأتي :
- تسيير وتنشيط وتنسيق الهياكل المكلفة بالنشاط المالي والمحاسبي للصندوق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد مشروع الميزانية التقديري للصندوق، وضمان متابعته وتنفيذه بعد الموافقة عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير الموارد المالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تصور وتطوير وتطبيق نظام الإعلام المدمج للمحاسبة المالية للصندوق، ووضع أدوات المراقبة الداخلية لحسابات الصندوق،
- إعداد الحصائل المحاسبية للصندوق، وعرضها على محافظ الحسابات للتصديق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للميزانية،
- المديرية الفرعية للمحاسبة،
- المديرية الفرعية لمراقبة العمليات المالية. المادة 12 : تتولى مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام على الخصوص، ما يأتي :
- تنشيط ومراقبة ومتابعة كل الأشغال المتعلقة بالدراسات والتصميم ووضع أنظمة إعلام الصندوق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 25
- القيام بدراسات تطوير حلول الإعلام الآلي المدمجة وشبكات الصندوق،
- إدارة شبكة الإعلام الآلي وكذا المصالح الإلكترونية الموضوعة تحت تصرف المستعملين الداخليين ومرتفقي الصندوق،
- ضمان أمن الإعلام الآلي للصندوق،
- إنجاز الدراسات والتحاليل النوعية والكمية المرتبطة بنشاطات الصندوق،
- إنجاز الدراسات الاكتوارية المتعلقة بالأخطار المتكفل بها من طرف الصندوق،
- المساهمة في الدراسات الاكتوارية القطاعية المطلوبة من طرف سلطة الوصاية،
- إعداد التقارير الدورية لتقييم نشاطات الصندوق. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، -المديرية الفرعية لأنظمة استغلال الإعلام الآلي والشبكات،
- المديرية الفرعية للدراسات الاكتوارية. الفصل الثالث الهياكل المحلية المادة 13 : تضم الهياكل المحلية للصندوق :
- الوكالات الجهوية وعددها خمس (5)،
- الوكالات الولائية،
- فروع الوكالات الولائية. المادة 14 : يدير الوكالات الجهوية المذكورة في المادة 13 أعلاه، مدير جهوي يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ويساعده مكلفان بالدراسات .(2) تتولى الوكالات الجهوية على الخصوص، تنسيق وتقييم نشاطات الوكالات الولائية وإرسال التقارير المتعلقة بها إلى المدير العام. يحدد الاختصاص الإقليمي للوكالات الجهوية والوكالات الولائية الملحقة بها طبقا للملحق الأول المرفق بهذا القرار.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 15 : تتولى الوكالات الولائية تنظيم وتنسيق ومراقبة النشاطات المرتبطة بأداءات التأمين عن البطالة وخلق النشاطات وترقية التشغيل. المادة 16 : يديرالوكالة الولائية مدير يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 17 : تصنف الوكالات الولائية في ثلاثة (3) أصناف على أساس المعايير الآتية :
- مبلغ اشتراكات التأمين عن البطالة المحصل،
- عدد ملفات التأمين عن البطالة المسيرة،
- عدد ملفات المؤسسات المصغرة المعالجة،
- نفقات الأداءات وتمويل المؤسسات المصغرة. يحدد تصنيف الوكالات الولائية حسب المعايير المنصوص عليها أعلاه، طبقا للملحق الثاني المرفق بهذا القرار. المادة 18 : تنظم الوكالات الولائية كما يأتي :
- الوكالة الولائية من الصنف الأول، وتضم خمس (5) مديريات فرعية وخلية واحدة (1)،
- الوكالة الولائية من الصنف الثاني، وتضم مديرية فرعية واحدة (1) وثلاث (3) مصالح وخلية واحدة (1)،
- ال وكالة الولائية من الصنف الثالث، وتضم أربع (4) مصالح وخلية واحدة .(1) المادة 19 : تضم الوكالة الولائية من الصنف الأول :
- المديرية الفرعية لأداءات التأمين عن البطالة،
- المديرية الفرعية لترقية التشغيل،
- المديرية الفرعبة للموارد البشرية والوسائل،
- المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للدراسات وأنظمة الإعلام،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن. المادة 20 : تضم الوكالة الولائية من الصنف الثاني :
- المديرية الفرعية لأداءات التأمين عن البطالة وترقية التشغيل،
- مصلحة الموارد البشرية والوسائل، 61 2 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 أكتوبر سنة م
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الإعلام الآلي،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن. المادة 21 : تضم الوكالة الولائية من الصنف الثالث :
- مصلحة أداءات التأمين عن البطالة وترقية التشغيل،
- مصلحة الموارد البشرية والوسائل،
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الإعلام الآلي،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن. المادة 22 : يتولى فرع الوكالة الولائية كل المهام المتعلقة بأداءات الصندوق وترقية التشغيل وكذا مهام إعلام مرتفقية. يسير الفرع من طرف رئيس فرع يعين بمقرر من المدير العام. المادة 23 : تنشأ فروع الوكالات الولائية بمقرر من المدير العام، بناء على اقتراح من مدير الوكالة الولائية على مستوى الدائرة أو عدة دوائر أو بلديات عندما يقتضي نشاط الصندوق ذلك. المادة 24 : تستمر الوكالات الجهوية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في ممارسة المهام المسندة إليها بموجب القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، إلى غاية تنصيب الوكالات الجهوية والولائية المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 25 : تل غى أحك ام ال قرار ال م ؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة .2017 مراد زمالي
2 صفر عام 1439 ه 61 27 22 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م الملحق الأوّل المقر والاختصاص الإقليمي للوكالات الجهوية مقر الوكالات الجهوية الاختصاص الإقليمي الجزائر البليدة المدية تيبازة تيزي وزو الوكالة الجهوية وسط - الجزائر بومرداس البويرة عين الدفلى الجلفة بجاية برج بوعريريج وهران مستغانم معسكر تلمسان عين تموشنت سيدي بلعباس الوكالة الجهوية غرب - وهران تيارت سعيدة غليزان الشلف تيسمسيلت بشار أدرار النعامة تندوف الوكالة الجهوية جنوب غرب - بشار البيض تميمون (ولاية منتدبة) برج باجي مختار (ولاية منتدبة) بني عباس (ولاية منتدبة)
28 61 2 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 أكتوبر سنة م الملحق الأوّل ( تابع ) مقر الوكالات الجهوية الاختصاص الإقليمي ورقلة الوادي إيليزي تامنغست الأغواط غرداية بسكرة الوكالة الجهوية جنوب شرق - ورقلة أولاد جلال (ولاية منتدبة) عين صالح (ولاية منتدبة) عين قزام (ولاية منتدبة) تقرت (ولاية منتدبة) جانت (ولاية منتدبة) المغير (ولاية منتدبة) المنيعة (ولاية منتدبة) قسنطينة ميلة سطيف جيجل باتنة خنشلة الوكالة الجهوية شرق - قسنطينة أم البواقي تبسة المسيلة عنابة الطارف قالمة سوق أهراس سكيكدة
2 صفر عام 1439 ه 22 أكتوبر سنة 2017 م الفئة الصنف الأول الصنف الثاني الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 29 الملحق الثاني تصنيف الوكالات الولائية الوكالة الولائية الجزائر وهران تيزي وزو سطيف عنابة تلمسان قسنطينة الشلف البليدة بجاية بومرداس باتنة تيبازة معسكر بسكرة تيارت سكيكدة المدية سيدي بلعباس أم البواقي مستغانم البويرة برج بوعريريج ورقلة تبسة
30 61 2 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 أكتوبر سنة م الملحق الثاني ( تابع ) الفئة الوكالة الولائية جيجل عين الدفلى قالمة المسيلة ميلة الصنف الثاني ( تابع ) غليزان الطارف الوادي عين تموشنت خنشلة سوق أهراس الجلفة سعيدة بشار الأغواط تسيمسيلت أدرار الصنف الثالث غرداية البيض النعامة إيليزي تامنغست تندوف
2 صفر عام 1439 ه 61 31 22 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2017 الأصول : المبالغ (دج)
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.061.272.145.985,88
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 137.114.038.625,32
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 417.634.450,44
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.368.543.100.681,39
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 322.509.954.492,14
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31/12/1962 …..) 0,00
- الدّيون ال مترتّ بة ع لى الخزي نة ال عموم يّة ( المادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993 ………………………………………………………………………………….) 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8 / …………………………………………………………………………….)2003 280.000.000.000,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.713.705.719,49
- السّندات المعاد خصمها …………………………………………………………………..: 0,00
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات ( ) : ………………………………………………………………………………. 376.651.900.000,00
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 376.651.900.000,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.753.285.896,75
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 82.616.913.526,19 المجموع 12.640.735.791.863,66 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.804.356.899.517,89
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 266.517.553.742,91
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.536.396.531,44
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 179.640.301.811,30
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 380.544.408.208,42
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 772.503.580.019,53
- استعادة السيولة ……………………………………………………………………….)*( 0,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 485.996.281.432,80
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 3.749.640.370.599,37 المجموع 12.640.735.791.863,66 )( يحتوي تسهيلات الودائع ( )* يحتوي عمليات السوق المفتوحة
32 61 2 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 أكتوبر سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2017 الأصول : المبالغ (دج)
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 961.436.897.178,25
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 140.740.351.793,95
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 427.008.738,83
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.456.518.799.009,63
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 322.509.954.492,14
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31/12/1962 …..) 0,00
- الدّيون المترتّبة على الخزينة العموميّة ( المادة 172 من قان ون الم اليّة لسنة 1993 ………………………………………………………………………………….) 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8 / …………………………………………………………………………….)2003 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.202.401.308,24
- السّندات المعاد خصمها …………………………………………………………………..: 0,00
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات ( ) : ……………………………………………………………………………. 541.219.160.245,86
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 541.219.160.245,86
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.865.543.000,63
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 73.693.080.821,69 المجموع 12.508.756.309.075,28 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.898.482.875.778,39
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 271.322.942.970,53
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.698.640.756,01
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 179.640.301.811,30
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 51.090.629.901,63
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 617.546.955.006,97
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..)*( 0,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 485.996.281.432,80
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 4.002.977.681.417,65 المجموع 12.508.756.309.075,28 )( يحتوي تسهيلات الودائع ( )* يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة