قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.