قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة السد الأخضر مجبارة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة السد الأخضر مجبارة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام.
المادة 2
فتح المادةتق ع غابة الاستجمام، الجزء من غابة الس د الأخضر مجبارة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الجلفة، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات و 41 آرا و 45 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقطة س ع P1 529275 3833000 P2 529280 3832962 P3 528966 3832945 P4 528942 3833251 يحدد الجزء من غابة السد الأخضر مجبارة، لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. 1 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.