قرار

قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة سن الباء الغربي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الشارف، لاستغلاله كغابة استجمام

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.