قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة سن الباء الغربي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الشارف، لاستغلاله كغابة استجمام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة سن الباء الغربي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الشارف، لاستغلاله كغابة استجمام.
أكتوبر سنة م
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة سن الباء الغربي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الشارف، وهي تمتد على مساحة 19 هك تارا و 26 آرا و 54 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 481739 3823031 P2 481708 3822965 P3 481647 3822907 P4 481438 3822724 P5 481401 3822712 P6 481331 3822723 P7 481278 3822761 P8 481233 3822824 P9 481199 3822938 P10 481197 3822978 P11 481240 3823038 P12 481243 3823054 P13 481238 3823079 P14 481235 3823138 P15 481248 3823160 P16 481294 3823202 P17 481318 3823202 P18 481345 3823219 P19 481384 3823210 P20 481430 3823217 P21 481487 3823192 P22 481526 3823192 P23 481584 3823172 P24 481649 3823167 P25 481667 3823171 P26 841686 3823166 P27 481699 3823166 P28 481715 3823150 P29 481728 3823117 P30 481730 3823087 P31 481721 3823055 P32 481360 3822716 P33 481306 3822738 P34 481248 3822800 يحدد الجزء من غ ابة س ن الباء الغ ربي لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. 2 صفر عام 1439 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.