قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة سن الباء الشرقي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة سن الباء الشرقي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية الجلفة، بلدية الجلفة، لاستغلاله كغابة استجمام. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتق ع غاب ة الاست ج مام، ال جزء من غابة سن الب اء الشرقي، التابعة للأملاك الغابية ال وطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الجلفة، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 95 آرا و 38 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقطة س ع P1 517216 3834371 P2 516532 3834503 P3 516444 3833907 يحدد الجزء م ن غابة سن الباء الشرقي، لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1438 الموافق أول يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.