مرسوم رئاسي رقم 13-379
مرسوم رئاسي رقم 13-379 مؤرخ في 14 محرّم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 06-177 الم ؤرخ في 4 جم ادى الأولى عام 1427 الموافق 31 م اي و س نة 2006 والمتض من إلح اق المدي رية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة)
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم الرئاسي رقم 06-177 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة).
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 13-379
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 06-177
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.