مرسوم رئاسي رقم 13-301
مرسوم رئاسي رقم 13-301 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1434 الموافق 29 غشت سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني للسادة الآتية أسماؤهم :
- الأستاذ : عبد القادر بن جلول،
- مسعود بلغبرة،
- الدكتور : محمد محسن صحراوي،
- الدكتور : مرزاق مترف،
- بلقاسم لعريبي.
المادة 2
فتح المادةينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1434 الموافق 29 غشت سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.