مرسوم رئاسي رقم 13-380

مرسوم رئاسي رقم 13-380 مؤرخ في 14 محرّم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 06-180 الم ؤرخ في 4 ج مادى الأولى ع ام 1427 الموافق 31 ماي و سن ة 2006 والمتض من إلحاق المديري ة العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 13-380

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.