مرسوم رئاسي رقم 13-380
مرسوم رئاسي رقم 13-380 مؤرخ في 14 محرّم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 06-180 الم ؤرخ في 4 ج مادى الأولى ع ام 1427 الموافق 31 ماي و سن ة 2006 والمتض من إلحاق المديري ة العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم الرئاسي رقم 06-180 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 13-380
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 06-180
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.