قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات ، . الاشتراكات أشهر 6 أشهر A صنة داخل الجزائر A دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 16-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف (49 81-66
- لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقه 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيره عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم نودي من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس
- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تنظيم تمرين قصد تعيين التقنيين في الفلاحة ( شعبة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) • 202 قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني الجزائرى للأبحاث الزراعية 204 قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 يتعلق بأثمان بذور الحبوب الموسم 1967 1968 204 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين قاض 206 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 20
- فبراير سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع مد أنبوب لنقل الوقود السائل بين مصدر وحوض الحمراء • 206 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر
- سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع عقار مسمى « هالت هوتيل « كائن بجميلة ومنحه الى هذه لبلدية 207
202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر | سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة مبني وكائن بالقالة بالحي المسمى ( الشوارع الاربعة » كان قد استعمل كمصلحة ادارية مختصة (صاص) مكون من طابق أرضى وطابق علوى ومحاط ببستان الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ليستعمل في تنصيب اللجنة الفلاحية لدائرة القالة 207 قرار مؤرخ فى 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تعديل الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها ثانوية تتسع لالف تلميذ بتبسة 207 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن | تحويل وضعية محكمة سكيكدة المخصصة سابقا الى وزارة العدل وتخصيصها لوزارة الاوقاف لتوسيع مسجد سيدي على الذئب الكائن بسكيكدة • 805 قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر | سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن | استرجاع سجن وادى العثمانية وتخصيصه الى وزارة التربية الوطنية لتحويله الى مجموعة مدرسية • 207
- قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1388 الموافق 7 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعتي ارض كانتا سابقا تابعتين لملك لارويار وبراهيك اوجين الى بلدية تلمسان قصد بناء مجموعة مدرسية . 208 قرارات مؤرحة فى 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 من عامل عمالة عنابة تتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا قصد ري أراضي . 208 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 6000م2 الى بلدية القل قصد تشييد ثكنة لرجال المطافيء .. 212 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار كائن ب 6 نهج ميشلى بقسنطينة مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق الى وزارة الشبيبة والرياضة … 212 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تنظيم تمرين قصد تعيين التقنيين فى الفلاحة ( شعبة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 29 منه ، عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-276 المؤ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايوسنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة ولا سيما المادة 21 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 24 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، والمعدل بموجبه المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني .. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية المواظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر | يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم في المدرسة الجهوية للفلاحة في سكيكدة ابتداء من 2 مايو سنة 1969 تمرين مدته 18 شهرا يشمل دورة قصيرة مدتها عشيرة أسابيع للتعليم العام
الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية التكميلي وذلك بقصد تعيين 80 تقنيا في الفلاحة وفي شعبة الهندسة القروية والري الفلاحي المادة 2 : يتم القبول في التمرين بناء على توفر الشرطين معا وهما حيازة الشهادات المبينة في المادة 4 أدناه والنجاح في اختبارات المسابقة . المادة 3 : يحدد اجراء المسابقة ب 15 ابريل سنة 1969 ويمكن أن يشترك فيها المترشحون الحاملون الشهادة الدراسة في القسم الاول من الثانويات على الاقل او الحاملون الشهادة مماثلة لها والبالغون من العمر 17 عاما على الاقل و 33 عاما على الاكثر فى أول يناير سنة 1969 ويؤخذ الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول بدون أن تتعدى الزيادة خمس سنوات • المادة 4 : يمكن أن يقبل على أساس الشهادات المترشحون الناجحون في امتحان الكفاءة للتعليم الثانوي أو الحائزون الشهادة معادلة لذلك . المادة ه : تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
-
- شهادة الميلاد ، تعهد المترشح بالالتحاق بالوظيفة وخدمة الادارة طيلة- مدة 5 سنوات ،
- نسخة طبق الأصل عن الشهادات
- شهادة طبية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، شهادة الجنسية وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل عن المقرر الذى يثبت عضوية المعنى في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ويجب ان تصل هذه الوثائق الى مديرية التوجيه الفلاحي في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الكائنة في نهج عميروش رقم 12 بالجزائر قبل 15 مارس سنة 1969 وهو التاريخ المحدد لاختتام التسجيل . المادة 6 : ان مسابقة الدخول للتمرين تشتمل على الاختبارات التالية : انشاء فرنسي في موضوع عام العامل (2) المدة 3 ساعات
- اختبار في الرياضيات ( العامل (5 (5) المدة 3 ساعات
- اختبار في الفيزياء العامل (3) المدة 3 ساعات امتحان اختيارى باللغة العربية ، لا تعتبر فيه غير النقط المتجاوزة 10 العامل (1 (1) المدة ساعتان وتشتمل هذه الاختبارات على برنامج الامتحان التحضيري للبكالوريا للتعليم الثانوى الشعبة العصرية وشعبة العلوم وكل تنقيط يقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات الالزامية | يؤدى للرسوب . للجمهورية الجزائرية 203 المادة 7 : ان أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يستفيدون من الاعفاء الخاص بالشهادات والسن ومن الزيادة الخاصة بالتنقيط ، طبقا لأحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمذكور أعلاه المادة 8 : يترأس مدير التوجيه الفلاحي او ممثله لجنة الامتحان التي تتشكل من : مدير الادارة العام او ممثله ، مدير الانتاج النباتي او ممثله ، مدير الهندسة القروية والرى الفلاحي أو ممثله ، الفاحصون لمختلف الاختبارات المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وفقا لترتيب النجاح الموضوع من قبل لجنة الامتحان المادة 10 : ان برنامج المواد التي تدرس في قسم التمرين يقيد في ملحق هذا القرار . وتتم مراقبة هذه الدراسة على اساس الفروض والتمارين المدرسية المنقطة من صفر الى 20 المادة 11 : ان التلاميذ الذين لا يحرزون - على اثر الدورة الخاصة بالتعليم - على المعدل من مجموع الفروض والتمرينات والأسئلة الحاصلة في تلك الدورة يرسبون تلقائيا • المادة 12 : يجب على المترشحين اثر التمرين ، أن يشاركوا في اختبارات امتحان ينقط من صفر الى 20 وتخصص له العوامل المحددة بعده - :
- : مواد التعليم العام العامل المدة ا - اختبار الرياضيات : مسألة رياضية تطبيقية .. 2 س 2 اختبار الفيزياء : مسألة فزيائية تطبيقية … 2 س
- انشاء اداري او حقوق ادارية 2 س مواد التعليم التقني العامل | المدة 1 - الرى …………… له 3 س 2 الهندسة المدنية …… له 3 س س- ويشتمل الامتحان علاوة على ذالك ، على اختبار اختياري باللغة العربية (العامل (1) المدة ساعتان المادة 13 : ان قائمة التلاميذ المقبولين المشاركة في الامتحان الخاص بالتخرج تنشر من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتلصق قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات في مقر الدائرات الجهوية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه المادة 14 : تضع لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 6 | اعلاه قائمة التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج بحسب ترتيب استحقاقهم .. المادة 15 : تحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الرزاعي قائمة المترشحين الناجحين في امتحان نهاية التمرين ويعينون بصفة تقنيين متمرنين في الفلاحة ( شعبة الهندسية القروية والري الفلاحي) ، وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويقرر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي علاوة على ذلك تعيينهم حسب ترتيبهم واحتياجات المصلحة المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير التوجيه الفلاحي ومدير الهندسة القروية والري الفلاحي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام محمد طيبي حسين طيبي الملحق برنامج التمرين
- التعليم العام : الرياضيات والفيزياء ،
- الفرنسية - انشاء اداري و تقنى ، الزراعة العامة ، علم دراسة الخصائص الطبيعية والكيماوية والحياتية |- للارض ، الجيولوجيا وعلم المياه في باطن الارض ،
-
- هندسة الري العامة وعلم المياه .. 2 - التعليم التقني :
- هندسة المياه الفلاحية ،
- جر مياه الشرب وتطهير المياه
- الطبوغرافيا ، الرسم التقني والرسم التطبيقي على المشاريع ،
- الطرق الفلاحية - التخطيط والتسطيح ،
- المحركات أدوات التسطيح المضخات
- الاشغال الفنية ، الاستاتيكا المبينة بالرسم ، صلابة العتاد قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية بموجب قرار مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 عين السيد على العقبي الاستاذ بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر رئيسا لمجلس ادارة المعهد الوطني الجزائرى للأبحاث الزراعية قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 يتعلق باثمان بذور الحبوب الموسم 1967-1968 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-85 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على موسم الحبوب لسنة 1967 – 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-87 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد اسعار القمح والشعير والخرطال وكيفيات اداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967 – 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تطبيق قانون اول غشت سنة 1905 والخاص بقمع الغش على تجارة بذور الحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 والمحددة بموجبه كيفيات تسديد النفقات الخاصة باقتراب موسم القمح ، وبناء على اقتراح مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان حدود الانتقاء الخاصة بتحديد اثمان بيع بذور القمح الصلب والممح الطري والشعير والخرطال تحدد بالنسبة الموسم 1967 – 1968 على نسق واحد ، كمايلي :
الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية 1-16 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « المنتقاة » التي يعادل صفوها التنوعي 998 فى الالف على الاقل والمثبت ذلك بشهادة القبول النهائي من مركز التجربة في الحراش ، 2-13,50 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « بذور الانتاج » والتي يعادل صفوها التنوعي 990 بالالف على الاقل والمثبت ذلك بشهادة القبول النهائي من مركز التجربة في الحراش .. 3-11 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « بذور غير موصوفة » والتي يعادل صفوها التنوعي 960 بالالف على على الاقل والمصادق على ذلك بشهادة البائع المادة 2 : تطبق كذلك بالنسبة لتحديد ثمن بيع البذور للمستعمل : 1 - الرسوم المبينة بعده على المعدلات المحددة بالمرسوم رقم 67-85 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو | سنة 1967 والمذكور اعلاه : جزء من رسم التخزين الذى يتحمله المنتفعون والبالغ 40 . دج ، رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة
- والبالغ 10 ر. دج ، ب - نفقات الشحن على احدى وسائل النقل ذهابا من مخزن الهيئة المسلمة ، والمحددة اجمالا ب 10ر0 دج لكل قنطار - • المادة 3 : يجوز حساب ثمن الاكياس على حدة من طرف الهيئة البائعة على اساس القاعدتين التاليتن : ان الاكياس المصنوعة من النسيج او القنب تؤجر
- للمستغلين الزراعيين على أساس معدل 01ر دج لكل كيس | في اليوم ، وأن الاكياس التي لا ترد ضمن مهلة شهرين تحسب بسعر 4 دج لكل كيس ، وتسعر أكياس الورق كأنها ضائعة وذلك على أساس
- دينار واحد للكيس البالغة سعته 50 كغ ودينارين للكيس البالغ سعته قنطارا واحدا . المادة 4 : ان مجموع مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 1 و 2 اعلاه والشامل الاساس ثمن حبوب الانتاج المحدد بالمرسوم رقم 67-87 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 والمذكور اعلاه واللاحقة به تخفيضات أو اسقاطات 6 عند الاقتضاء ، مطابقة للوزن النوعي ، وكذلك الأمر فيما يخص القمح الطري بالنسبة للجفاف ، يكون الثمن الاقصى لبيع ال 100 كغ من البذور الموضوعة فى الاكياس من قبل البائع والمشحونة على احدى وسائل النقل من مخزن المسلم . المادة ه : تمنح تخفيضات على اثمان بيع البذور المنظمة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال المنصوص للجمهورية الجزائرية 200 عليها في المادة 1 اعلاه وذلك بقصد تشجيع استخدام البدور الجيدة .. ان مبلغ هذه التخفيضات يكون مساويا لنصف الحد الخاص بالانتقاء المعمول به تطبيقا لاحكام المادة الاولى اعلاه io يسدد المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات المسلمة نصف الحد الخاص بالانتقاء غير المحتسب على المستعملين . وذلك عن كل قنطار من بذور ( الانتقاء » « والانتاج » والبذور غير الموصوفة المخفضة من قبل الهيئات الخازنة للمستغلين الفلاحيين المادة 6 : ان الهيئات الخازنة والمزودة دون الكفاية بالبذور عن طريق الشراء المباشر لأجل الانتاج ، يجرى تموينها من الهيئات الخازنة الأخرى ، في حدود الاحتياجات التي يجب توفيرها لها بمخصصات يقرها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب . فيسدد هذا الاخير المصاريف التي تسلفها الهيئات المختصة لاجل نقل ما اختصت به ، ويشتمل هذا التسديد نفقات النقل والنفقات اللاحقة من مخزن الهيئة البائعة لغاية المخزن المركزى للهيئة المشترية • ويسوغ كذلك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يسدد مصاريف نقل الحبوب الداخلية في هذا النظام من مخازن الجمع لغاية مخازن تكييف البذور المنتقاة عندما يكون صنفا هذه المخازن تابعين لهيئات مختلفة ، الا اذا قبل خلاف ذلك مدير المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في احوال خاصة • و تسدد مصاريف النقل وتوابعه ، في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على أساس جداول الاسعار المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 والمحددة بموجبه كيفيات تسديد النفقات الخاصة باقتراب موسم القموح المادة 7 : يسوغ للمكتب الجزائرى المهني للحبوب في حالة عدم كفاية بذور الانتاج المنظم أن يأذن باستعمال الحبوب المفرزة لاستكمال احتياجات التراب الوطني من الحبوب المخصصة للبذور • ولا تستفيد الحبوب المفرزة الا من تسديد مصاريف النقل وتوابعه ضمن الكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6. اعلاه المادة 8 : عندما تتدخل هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفرزة فانها تكافأ على الشكل التالي : آ بالنسبة للبذور النظامية ، تمنح الهيئة المزودة للهيئة القائمة باعادة البيع تخفيضا قدره … دج من حد الانتقاء ، ب بالنسبة للحبوب المفرزة ، يؤدي المكتب الجزائري | المهني للحبوب الى الهيئة القائمة باعادة البيع تعريضا قدره 50 . دج عن كل قنطار مباع ثانية ..
المادة 9: تغطى المصارف الخاصة بانتاج البذور النظامية وتكييفها بالاثمان الخاصة بالانتقاء والمحددة بالمادة الأولى من هذا القرار والتي يجرى تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة على الوجه التالي : 1 - حصة حد الانتقاء العائدة للمنتجين : 1 - بذور الانتقاء : 10 دج ب - بذور الانتاج : 7,50 دج ج - بذور غير موصوفة : 5 دج 2 - حصة حد الانتقاء العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتكييف بذور الحبوب : 6 دج للقنطار على حد سواء مهما كان صنف البذور ( انتقاء أو انتاج أو بدون وصف ) . وتنزل الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند اللزوم من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة أ من المادة 8 أعلاه … المادة 10 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف المفروضة عليه تنفيذا للمواد 5 و 6 و 7 و 8 من هذا القرار عن طريق الخصم من الموارد الناجمة من ايراد رسم التعميم الفلاحي المستوفى عن كل قنطار من الحبوب والمخصص لتشجيع تحسين انتاج الحبوب المنتقاة ونشر استعمالها والموارد المقررة لهذا الغرض بموجب التنظيم الجارى به العمل المادة 11 : يكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 … عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام عبد المجيد تيدافي وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 ، عين السيد سيدي قدور رحال | قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر .. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1388 الموافق 20 فبراير سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع من أنبوب لنقل الوقود السائل بين مصدر وحوض الحمراء ان وزير الصناعة والطاقة 6 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية 6 وبمقتضى الأمر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الترخيص لشركة سوناطراك والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبناء على العريضة المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1968 والتي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( المصادقة على مشروع مد أنبوب لنقل الوقود السائل بين « مصدر وحوض الحمراء ، والترخيص بالنقل المطابق
- وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والخاص بمد أنبوب لنقل الوقود السائل يبلغ طوله 108,400 كم تقريبا وقطره 26 بوصة (660 مم) يصل مركز الجمع الخاص بحقل « مصدر » بمركز التخزين الخاص بمحطة « حوض الحمراء » المادة 2 : يؤذن للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) بنقل الوقود السائل في المنشأة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه والصادرة من المناطق الجزائرية المنتجة للبترول المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1388 الموافق 20 فبراير سنة 1969 بلعيد عبد السلام
الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع | عقار مسمى « هالت هوتيل » كائن بجميلة ومنحه الى هذه البلدية بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1388 . الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم استرجاع العقار التابع لاملاك الدولة والمسمى «هالت هوتيل» الكائن بجميلة المقيد تحت المادة 5 من دفتر المشتملات «أ» لاملاك الجزائر مع الارض المتخذة كقاعدة له المسجل في الدفتر تحت المادة 10 للمكتب (فرع) فرع) فج مزالة) الممنوح سابقا بموجب قرار الوالي العام المؤرخ فى 10 نوفمبر سنة 1950 وخصص هذا العقار الى بلدية جميلة مقابل دفع اتاوية تحدد ب 1٪ من المداخيل . ديسمبر سنة 1968 عدلت الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1968 كالآتى : « خصصت الى وزارة التربية الوطنية قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 39 آرا و 58 سنتيارا و 24 دسم 2 لتشيد عليها ثانوية تتسع لألف تلميذ بتبسة والقطعة محددة بخط احمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار » . قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تحويل وضعية محكمة سكيكدة المخصصة سابقا الى وزارة العدل وتخصيصها لوزارة الاوقاف لتوسيع مسجد سيدي علي الذئب الكائن بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر | ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة حولت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة مبني وكائن بالقالة بالحي المسمى (( الشوارع الاربعة ( كان قد استعمل كمصلحة ادارية مختصة (صاص) مكونة من طابق أرضى وطابق علوى ومحاط ببستان الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ليستعمل في تنصيب اللجنة الفلاحية لدائرة القالة بموجب قرار مؤرخ فى 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عامل عمالة عنابة خصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي عقار مبني كائن بالقالة بالحي المسمى ( الشوارع الاربعة ( كان قد استعمل من قبل المصلحة الادارية المختصة (صاص) مكون من طابق أرضى وطابق علوى ومحاط ببستان ليستعمل في تنصيب اللجنة الفلاحية لدائرة القالة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه • وضعية المحكمة الكائنة بسكيكدة بنهج كوران بعد استطلاع رأى السيد وزير العدل حامل الأختام . وخصصت بطلب من السيد وزير الأوقاف المفتشية الجهوية للأوقاف بقسنطينة لتوسيع مسجد سيدى علي الذئب الكائن بسكيكدة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تسيير مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد في المقطع الثاني اعلاه •
- قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع سجن وادى العثمانية وتخصيصه الى وزارة التربية الوطنية لتحويله الى مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم استرجاع سجن وادى العثمانية بعد استطلاع رأي السيد قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر | وزير العدل حامل الاختام .. سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تعديل الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها ثانوية تتسع لألف تلميذ بتبسة بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 | وخصص العقار المشار اليه اعلاه الى وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للبناءات والتجهيزات المدرسية) قصد تحويله الى مجموعة مدرسية .. ويعاد وضع هذا العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلام
208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1388 الموافق 7 يناير سنة | 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعتي ارض كانتا سابقا تابعتين لملك لارويار وبراهيك اوجين الى بلدية تلمسان قصد بناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ فى 18 شوال عام 1388 الموافق 7 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان عدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 كما يلى : « خصصت أرض تابعة الى ملكية لارويار سابقا مساحتها 44 آرا و 50 سنتيار وتحمل الرقم 2475 من المخطط الطبوغرافى لفرع القلعة العلوى مؤممة بموجب القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1963 الى بلدية تلمسان قصد تشييد مجموعة مدرسية عليها • قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 من عامل عمالة عنابة تتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا قصد ري أراضي بموجب قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 من عامل عمالة عنابة : 1 (1) يؤذن لسيد برناوى تومي المزارع بحمام امبايل بجلب الماء ضخا من وادي بومية لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 3 هكتارات و 40 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 72ر لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة (6) أشهر من شهر ابريل الى شهر سبتمبر) بمعدل 33844 لمجموع موسم الرى أى 1240م 3 لكل هكتار ، ويسمح له بضخ جزء من مياه الودي اي 8 ساعات كل ثلاثة ايام . 2 (2) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اى شق على ضفاف الودى ولا يترتب على وضعها اي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله
- يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن | أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذالم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الادن لاجله ، ج اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها ، 6 د اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ه اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة 7 ادناه • لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادي • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا الحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بامر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 4 (4) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب ان تكون متممه فى اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ماقد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار ..
الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب | فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال | بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه ه) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار المصالح العمالية بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 6 (6) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول إلى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي او مصلحة محاربة حمى المستنقعات ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بسوق أهراس ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة في كل خمس سنوات • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58 015 والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 • ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 9 (9) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . بموجب قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 من عامل عمالة عنابة : (1) يؤذن للسيد غريب بلقاسم بجلب الماء ضخا من وادى | ورجال لرى الأراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 3 هكتارات و 90 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 046 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة (6) أشهر من شهر مايو الى شهر اكتوبر بمعدل 37200 لمجموع موسم الرى اى 1848 م 3 لكل هكتار . 2 (2) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 2٫77 ٫ 2 لتر في الثانية دون ان يتجاوز 3 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون .. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 3 لتر لأقصى حد فى الثانية الى علو د مترات وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الودى 3 (3) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمخضة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة • و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثنا قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله
- (4) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق اندار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذالم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الادن لاجله ، ج اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها ، د اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • 6 ه اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة 7 ادناه • لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال
210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة • ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادى . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته أو إبطاله في كل من مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بامر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . . ه يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ماقد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار . واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه
- تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبنية في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار مصالح دار العمالة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي او مصلحة محاربة حمى المستنقعات 8 (8) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . (9) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .
- ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير • بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 من عامل عمالة عنابة : (1) يؤذن للسيد فرماس علي واخوان المزارعون ببئر بوحاوش بجلب الماء ضخا من وادي شرف لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 3 هكتارات و 25 آرا وهي جزء من ملك الأشخاص المذكورين ان كمية الماء المستمر الصورية المسموح بضخها تحدد ب 2٫3 ٫ 2٫3 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة (6) أشهر (من شهر ابريل الى شهر سبتمبر) بمعدل 335685 لمجموع موسم الرى أى 980 رام لكل هكتار 2 (2) تكون المنشأة التي يركبها المستفيدون والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في سيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله • 3 (3) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تبديل هذا الاذن
الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق | انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الأمراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن أصحابه في الأجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الادن لاجله ، ج د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها ، د أذا تنازل عن الاذن أصحابه أو حولوه الى غيرهم بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ه - اذا خالف أصحاب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه . لا يكون لأصحاب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة … ولا يكون لهم كذلك حق في المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادى . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة أصحاب الاذن اذا لحقتهم من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بامر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 4 (4) يتحمل أصحاب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء أصحابها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي • ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب أصحاب الاذن ويتحتم على هؤلاء للجمهورية الجزائرية 211 بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيلوا نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشروا في اصلاح ما قد يلحق غيرهم ويلحق املاك الدولة من اضرار .. واذا امتنعوا عن ذلك أو تهاونوا في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقتهم مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليهم ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليهم من أجل امتناعهم أو تهاونهم ه) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبنية في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار مصالح دار العمالة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 6 (6) يتحتم على أصحاب الاذن القديم اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليهم أن يوجهوا ريهم بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الآجام . ويجب عليهم الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليهم لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي او مصلحة محاربة حمى المستنقعات • ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بسوق أهراس ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل خمس سنوات .. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع أصحاب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-15 0 والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 8 (8) يجب على أصحاب الاذن أن يخضعوا لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها
- (1) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة | 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 6000م2 الى بلدية القل قصد تشييد ثكنة لرجال المطافي
- بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 خصص الى بلدية القل بعد مداولة 21 مارس سنة 1968 رقم 14 عقار تابع لاملاك الدولة مساحته 6000م2 لتشييد ثكنة لرجال المطافيء ويتم التسليم الفعلي لهذا العقار بعد انجاز المخططات من قبل المصلحة الطوبوغرافية ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار كائن ب 6 نهج ميشلي بقسنطينة مكون من طابق ارضي وثلاثة طوابق الى وزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 ، صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصص عقار كائن ب 6 نهج ميشلي بقسنطينة الى وزارة الشبيبة والرياضة تشغله الآن المفتشية العمالية للشبيبة والرياضة ويشتمل على مايلي :
- طابق ارضي : نادي كبير وغرفة ، الطابق الاول : 5 مكاتب ومرحاض ، الطابق الثاني : 5 مكاتب ومرحاض ، الطابق الثالث : 4 مكاتب ومرحاض .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد العلاه … اعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع
عبد القادر بن مبارك - الجزائر