قرار
قرار مؤرخ فى 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تعديل الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها ثانوية تتسع لالف تلميذ بتبسة 207
قرار مؤرخ فى 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تعديل الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها ثانوية تتسع لالف تلميذ بتبسة 207
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.