مرسوم

مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين قاض 206

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.