قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1388 الموافق 7 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعتي ارض كانتا سابقا تابعتين لملك لارويار وبراهيك اوجين الى بلدية تلمسان قصد بناء مجموعة مدرسية . 208
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1388 الموافق 7 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعتي ارض كانتا سابقا تابعتين لملك لارويار وبراهيك اوجين الى بلدية تلمسان قصد بناء مجموعة مدرسية . 208
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.