قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 يتعلق بأثمان بذور الحبوب الموسم 1967 1968 204
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الانتقاء الخاصة بتحديد اثمان بيع بذور القمح الصلب والممح الطري والشعير والخرطال تحدد بالنسبة الموسم 1967 – 1968 على نسق واحد ، كمايلي :
الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية 1-16 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « المنتقاة »
التي يعادل صفوها التنوعي 998 فى الالف على الاقل والمثبت ذلك بشهادة القبول النهائي من مركز التجربة في الحراش ، 2-13,50 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « بذور الانتاج » والتي يعادل صفوها التنوعي 990 بالالف على الاقل والمثبت ذلك بشهادة القبول النهائي من مركز التجربة في الحراش .. 3-11 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « بذور غير موصوفة » والتي يعادل صفوها التنوعي 960 بالالف على على الاقل والمصادق على ذلك بشهادة البائع
المادة 2
فتح المادةتطبق كذلك بالنسبة لتحديد ثمن بيع البذور للمستعمل :
1 - الرسوم المبينة بعده على المعدلات المحددة بالمرسوم رقم 67-85 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو | سنة 1967 والمذكور اعلاه :
جزء من رسم التخزين الذى يتحمله المنتفعون والبالغ
40 . دج ، رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة - والبالغ 10 ر. دج ،
ب - نفقات الشحن على احدى وسائل النقل ذهابا من مخزن الهيئة المسلمة ، والمحددة اجمالا ب 10ر0 دج لكل قنطار - •
المادة 3
فتح المادةيجوز حساب ثمن الاكياس على حدة من طرف الهيئة البائعة على اساس القاعدتين التاليتن :
ان الاكياس المصنوعة من النسيج او القنب تؤجر
- للمستغلين الزراعيين على أساس معدل 01ر دج لكل كيس | في اليوم ، وأن الاكياس التي لا ترد ضمن مهلة شهرين تحسب بسعر 4 دج لكل كيس ، وتسعر أكياس الورق كأنها ضائعة وذلك على أساس
- دينار واحد للكيس البالغة سعته 50 كغ ودينارين للكيس البالغ سعته قنطارا واحدا .
المادة 4
فتح المادةان مجموع مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 1 و 2 اعلاه والشامل الاساس ثمن حبوب الانتاج المحدد بالمرسوم رقم 67-87 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 والمذكور اعلاه واللاحقة به تخفيضات أو اسقاطات 6 عند الاقتضاء ، مطابقة للوزن النوعي ، وكذلك الأمر فيما يخص القمح الطري بالنسبة للجفاف ، يكون الثمن الاقصى لبيع ال 100 كغ من البذور الموضوعة فى الاكياس من قبل البائع والمشحونة على احدى وسائل النقل من مخزن المسلم .
المادة ه : تمنح تخفيضات على اثمان بيع البذور المنظمة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال المنصوص للجمهورية الجزائرية 200 عليها في المادة 1 اعلاه وذلك بقصد تشجيع استخدام البدور الجيدة ..
ان مبلغ هذه التخفيضات يكون مساويا لنصف الحد الخاص بالانتقاء المعمول به تطبيقا لاحكام المادة الاولى اعلاه io يسدد المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات المسلمة نصف الحد الخاص بالانتقاء غير المحتسب على المستعملين .
وذلك عن كل قنطار من بذور ( الانتقاء » « والانتاج » والبذور غير الموصوفة المخفضة من قبل الهيئات الخازنة للمستغلين الفلاحيين
المادة 6
فتح المادةان الهيئات الخازنة والمزودة دون الكفاية بالبذور عن طريق الشراء المباشر لأجل الانتاج ، يجرى تموينها من الهيئات الخازنة الأخرى ، في حدود الاحتياجات التي يجب توفيرها لها بمخصصات يقرها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب . فيسدد هذا الاخير المصاريف التي تسلفها الهيئات المختصة لاجل نقل ما اختصت به ، ويشتمل هذا التسديد نفقات النقل والنفقات اللاحقة من مخزن الهيئة البائعة لغاية المخزن المركزى للهيئة المشترية • ويسوغ كذلك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يسدد مصاريف نقل الحبوب الداخلية في هذا النظام من مخازن الجمع لغاية مخازن تكييف البذور المنتقاة عندما يكون صنفا هذه المخازن تابعين لهيئات مختلفة ، الا اذا قبل خلاف ذلك مدير المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في احوال خاصة • و تسدد مصاريف النقل وتوابعه ، في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على أساس جداول الاسعار المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 والمحددة بموجبه كيفيات تسديد النفقات الخاصة باقتراب موسم القموح
المادة 7
فتح المادةيسوغ للمكتب الجزائرى المهني للحبوب في حالة عدم كفاية بذور الانتاج المنظم أن يأذن باستعمال الحبوب المفرزة لاستكمال احتياجات التراب الوطني من الحبوب المخصصة للبذور • ولا تستفيد الحبوب المفرزة الا من تسديد مصاريف النقل وتوابعه ضمن الكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6.
اعلاه
المادة 8
فتح المادةعندما تتدخل هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفرزة فانها تكافأ على الشكل التالي :
آ بالنسبة للبذور النظامية ، تمنح الهيئة المزودة للهيئة القائمة باعادة البيع تخفيضا قدره ... دج من حد الانتقاء ، ب بالنسبة للحبوب المفرزة ، يؤدي المكتب الجزائري | المهني للحبوب الى الهيئة القائمة باعادة البيع تعريضا قدره
50 . دج عن كل قنطار مباع ثانية ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه
المادة 9
فتح المادةتغطى المصارف الخاصة بانتاج البذور النظامية وتكييفها بالاثمان الخاصة بالانتقاء والمحددة بالمادة الأولى من هذا القرار والتي يجرى تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة على الوجه التالي :
1 - حصة حد الانتقاء العائدة للمنتجين :
1 - بذور الانتقاء : 10 دج
ب - بذور الانتاج : 7,50 دج
ج - بذور غير موصوفة : 5 دج
2 - حصة حد الانتقاء العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتكييف بذور الحبوب : 6 دج للقنطار على حد سواء مهما كان صنف البذور ( انتقاء أو انتاج أو بدون وصف ) .
وتنزل الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند اللزوم من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة أ من المادة 8 أعلاه ...
المادة 10
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف المفروضة عليه تنفيذا للمواد 5 و 6 و 7 و 8 من هذا القرار عن طريق الخصم من الموارد الناجمة من ايراد رسم التعميم الفلاحي المستوفى عن كل قنطار من الحبوب والمخصص لتشجيع تحسين انتاج الحبوب المنتقاة ونشر استعمالها والموارد المقررة لهذا الغرض بموجب التنظيم الجارى به العمل
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 ...
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام عبد المجيد تيدافي وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 67-85
- مرسوم رقم 67-87
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.