قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تحويل وضعية محكمة سكيكدة المخصصة سابقا الى وزارة العدل وتخصيصها لوزارة الاوقاف لتوسيع مسجد سيدي على الذئب الكائن بسكيكدة • 805
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تحويل وضعية محكمة سكيكدة المخصصة سابقا الى وزارة العدل وتخصيصها لوزارة الاوقاف لتوسيع مسجد سيدي على الذئب الكائن بسكيكدة • 805
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.