قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار كائن ب 6 نهج ميشلى بقسنطينة مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق الى وزارة الشبيبة والرياضة
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار كائن ب 6 نهج ميشلى بقسنطينة مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق الى وزارة الشبيبة والرياضة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.