قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 20 - فبراير سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع مد أنبوب لنقل الوقود السائل بين مصدر وحوض الحمراء • 206
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والخاص بمد أنبوب لنقل الوقود السائل يبلغ طوله 108,400 كم تقريبا وقطره 26 بوصة (660 مم) يصل مركز الجمع الخاص بحقل « مصدر » بمركز التخزين الخاص بمحطة « حوض الحمراء »
المادة 2
فتح المادةيؤذن للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) بنقل الوقود السائل في المنشأة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه والصادرة من المناطق الجزائرية المنتجة للبترول
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1388 الموافق 20 فبراير سنة 1969 بلعيد عبد السلام الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 قرارات عمال العمالات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم رقم 63-491
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.