قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 20 - فبراير سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع مد أنبوب لنقل الوقود السائل بين مصدر وحوض الحمراء • 206

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 58-1111
  • مرسوم رقم 63-491

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.