قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة مبني وكائن بالقالة بالحي المسمى ( الشوارع الاربعة » كان قد استعمل كمصلحة ادارية مختصة (صاص) مكون من طابق أرضى وطابق علوى ومحاط ببستان الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ليستعمل في تنصيب اللجنة الفلاحية لدائرة القالة 207
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة مبني وكائن بالقالة بالحي المسمى ( الشوارع الاربعة » كان قد استعمل كمصلحة ادارية مختصة (صاص) مكون من طابق أرضى وطابق علوى ومحاط ببستان الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ليستعمل في تنصيب اللجنة الفلاحية لدائرة القالة 207
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.