قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.