مرسوم تنفيذي رقم 17-119 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد مدوّنة نفقات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 47 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مدونة نفقات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةتشمل مدونة النفقات :
أ - بعنوان نفقات التسيير :
- نفقات المستخدمين، بما فيها التعويضات التي تمنح لأعضاء اللجنة الدائمة،
- نفقات تسيير المصالح،
- نفقات صيانة المباني،
- النفقات المتعلقة بالتكوين.
ب - بعنوان النفقات المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية :
- التعويضات،
- تعويض المصاريف،
- مصاريف النقل،
- اقتناء وصيانة العتاد،
- أدوات مكتبية،
- التكاليف الملحقة،
- حظيرة السيارات،
- الإيجار،
- الندوات والتجمعات،
- كل نفقة أخرى ترتبط بمراقبة العمليات الانتخابية.
المادة 3
فتح المادةطبقا للمادة 49 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هو الآمر بالصرف الرئيسي، ويمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته، لكل موظف مؤهل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.