قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
المادة 2
فتح المادةيقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
السطر 1 :"تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغي رة والمتوسطة" المضبوط بتاريخ 31 ديسمبر سنة .2015 السطر 2 :"دعم الاستثمار"
- إعانات ومخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار".
السطر 3 :"ترقية التنافسية الصناعية"
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية". 27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م في باب النفقات :
السطر 1 : "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" 1 0 دعم الاستثمار غير المادي : نفقات الاستثمار غير المادي التي تساهم في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما منها المتعلقة بما يأتي :
بعنوان النشاطات غير المادية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- الدراسات المتعلقة بالتشخيص القبلي و/أو دراسات التشخيص،
- إعداد مخططات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقبولة وتنفيذها،
- إنجاز دراسات السوق،
- المرافقة قصد الحصول على الإشهاد على مطابقة الجودة،
- دعم التكوين والمساعدة الخاصة والتأطير والتدريب والإشهاد على المطابقة،
- نشاطات الدعم في مجال التقييس والقياسة والملكية الفكرية والصناعية،
- نشاطات الدعم في مجال الاعتماد،
- تحسين تسيير المؤسسة،
- استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- دعم الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تقديم الخدمات والخبرة للمساعدة التقنية لدعم تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
بعنوان نشاطات التأهيل غير المادية لفائدة المحيط المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- إنجاز دراسات عن شعب النشاطات،
- إعداد دراسات حول التموقع الاستراتيجي لشعب النشاطات،
- إنجاز دراسات عامة لكل ولاية من أجل ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- دعم القدرات لتدخلات الجمعيات المهنية من أجل تعميم أحسن وتأطير برنامج التأهيل وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إنجاز وتنفيذ مخطط إعلامي وتحسيسي حول البرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (دليل الإجراءات والأيام التقنية والورشات والملتقيات)،
- إصدار مجلات متخصصة في تأهيل وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- نشاطات المتابعة والتقييم واليقظة حول ملاءمة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأثره،
- العمليات الموجهة لهياكل الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 02 دعم الاستثمار المادي : نفقات الاستثمارات المادية التي تساهم في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما منها المتعلقة بالنشاطات المادية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل ما يأتي :
- الاستثمارات المادية الإنتاجية،
- الاستثمارات المادية ذات الطابع الأولوي،
- الاستثمارات التكنولوجية والأنظمة المعلوماتية.
تتضمن الاستثمارات المذكورة أعلاه على الخصوص، ما يأتي :
- الاستثمارات المادية المتعلقة بالمعدات الخاصة بمسار عملية التقييس،
- التجهيزات الخاصة بمسار عملية الجودة والإشهاد على مطابقة المنتوجات،
- التجهيزات الخاصة بمسار عملية القياسة،
- التجهيزات الخاصة بمسار عملية الاعتماد،
- التجهيزات الخاصة بمسار عملية الابتكار والبحث والتطوير،
- التجهيزات الخاصة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- استبدالات وتكميلات التجهيزات التي تساهم في تحسين القدرات الإنتاجية التقنية والتكنولوجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ماعدا عمليات التوسعة. 03 التكفل يالديون الناتجة عن تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدود المبلغ الملتزم به خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى .2012 السطر 2 :"دعم الاستثمار"
أ) - التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات المخصصة للاستثمارات التي يحددها المجلس الوطني للاستثمار.
تشمل هذه الامتيازات ما يأتي : * التعويض الكلي أو الجزئي لنفقات المنشآت القاعدية المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة، طبقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار.
وتتضمن خصوصا :
- إنجاز شبكة طرق لإيصالها بالشبكة الوطنية أو الولائية أو البلدية،
- إنجاز أشغال التطهير بما فيها الأدوات الخاصة بها،
- إنجاز أشغال شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي، بما فيها الأدوات الخاصة بهما،
- الحفر بما فيه الأدوات الخاصة بذلك،
- إنجاز أشغال شبكات التزويد بالطاقة (الكهرباء والغاز) وشبكات التزويد بمواصلات، بما فيها الأدوات الخاصة بهما،
- التوصيل بشبكة السكة الحديدية. * التكفل بالنفقات المتعلقة بالامتيازات الممنوحة للاستثمارات بعد المصادقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار.
ب) - التكفل بنسبة 25 % من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلية لمشاريع الاستثمار في المناطق المحرومة.
السطر 3 :"ترقية التنافسية الصناعية" 01 النفقات المتصلة بتحسين نجاعة المؤسسات الصناعية، لا سيما : < الخبرة والمساعدة التقنية في ميادين :
- إعداد الدراسات والتشخيصات ومخططات تأهيل المؤسسات والأشغال الأخرى للخبرة، 26 مارس سنة 2017 م
- تنفيذ ومتابعة توصيات مخططات تأهيل المؤسسات،
- الاستثمارات غير المادية المتصلة بتحسين التنافسية، < الاستثمارات المادية المتصلة بتحسين التنافسية، لا سيما تجهيزات :
- الإنتاج الموجه إلى تقوية جودة المنتوجات والتغليف،
- ذات التكنولوجيات العالية،
- الدعم للبحث والتطوير والابتكار والصيانة،
- خاصة بآلات مخابر التحليل والاختبار والمعايرة والمراقبة والقياس،
- تهدف إلى استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، < نشاطات الاتصال المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية. 2 0 النفقات المتصلة بتأهيل محيط المؤسسة : < الخبرة والمساعدة التقنية في ميادين :
- التقييس،
- القياسة،
- الجودة، لا سيما المساعدة في التصديق على المنتوجات والأنظمة والأشخاص،
- وضع أنظمة للإعلام والتسيير،
- الاستراتيجية الصناعية،
- الملكية الصناعية،
- الإعلام الصناعي والتجاري،
- الابتكار والبحث والتطوير،
- التنظيم والتسيير (المناجمنت)، < الاعتماد :
- الدعم المالي لعمليات التحسيس حول الاعتماد،
- مساعدة هيئات تقييم المطابقة : مخابر التجارب والتحاليل والمعايرة وكذلك هيئات التفتيش وهيئات المطابقة (الأنظمة والمنتجات والأشخاص) قصد اعتمادها، < التأهيل :
- إنجاز الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والتحقيقات المرتبطة بالتأهيل. 27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م < ترقية الجمعيات المهنية للقطاع الصناعي.
3 - النفقات المتصلة بعمليات تطور الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات : < تنظيم ملتقيات التحسيس، < التكوين في الذكاء الاقتصادي، < إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي والتحقيقات.
4 - النفقات المتعلقة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاط : < النفقات المتعلقة بالدراس ات وإنجاز أشغ ال إع ادة تأهيل المناطق الصناعي ة ومناطق النشاط، < النفقات المتعلقة بالدراسات والتهيئة وإنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط، < النفقات من كل صنف متعلقة بالدراسات وإنشاء وتطوير وتنفيذ المناطق الصناعية ومناطق النشاط، < المصاريف ا لمخصصة، بعنوان تنفيذ برامج التكوين، الموجهة إلى مسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
5 - النفقات المتصلة بالنظام للابتكار، لاسيما : < المساعدات المالية لتطوير وترقي ة الابتكار والبحث والتطور لدى المراكز التقنية الصناعية ومخابر البحث والمؤسسات الصناعية المبتكرة، < المساعدات لإنجاز الدراسات ذات طابع الاقتصادي والتحقيقات، < المساعدات للمخترعين لإنشاء شركات دافعة (PU-TRATS)، < المساعدات للمخترعين لتسجيل براءاتهم وإنجاز نماذج لاختراعاتهم،
6 - النفقات المتصلة بالدراسات والمساعدة التقني ة الخاص ة بالاستراتيجية الصناعية، لاسيما ما يأتي : < الدراسات المتعلقة بالشعب الصناعية والتموقع الاستراتيجي، < الدراسات المتعلقة بالأسواق، < إنج از مخططات إع ادة الانتش ار وبعث الأنشطة، < إنجاز مخططات تنمية الفروع الصناعية.
7 - النفقات المتصلة بتطوير استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
8 - نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذى يحدّد مدونة إيرادات ونفق ات حساب التخصي ص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية"، المعدل المتمم، والقرار ال وزاري المشترك المؤرخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إي رادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، المعدّل والمتمم والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011 الذي يحدد مدون ة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة .2016 وزير الصناعة و المناجم وزير المالية عبد السلام بوشوارب حاجي بابا عمي ★ قرار وزاري مشترك م ؤرخ في 19 جم ادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
إنّ وزير الصناعة و المناجم، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 118 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 غشت سنة 2001 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية "،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار"،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"، يقرران ما ياتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه 26 مارس سنة 2017 م "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
المادة 2
فتح المادةيموّل الصندوق الأنشطة المتعلقة بإنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغي رة والمتوسطة، والتكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحة للاستثمارات ودعم تأهيل المؤسسات ونفقات التأهيل المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
المادة 3
فتح المادةتحدد العتبات والتسقيفات لدعم الدولة بالنسبة للسطر الأول "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بموجب اتفاق مشترك بين الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية، ويمكنهما الرجوع إليها عند الضرورة.
المادة 4
فتح المادةتعد بطاقة تلخيصية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف مصالح الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تظهر العناصر الآتية :
- تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة،
- عدد العمال،
- رقم الأعمال،
- القيمة المضافة،
- مصاريف المستخدمين،
- نتيجة الاستغلال الصافية،
- مجموع الحصيلة و الأصول الصافية الإيجابية،
- معيار الاستقلالية،
- قبولها طبقا للملف الإداري المودع،
- مبلغ الإعانة المقترحة للمنح.
المادة 5
فتح المادةتعطي قرارات منح الإعانات الحق للمؤسسة المستفيدة في الاستعانة بمكتب دراسات وخبرة من أجل إنجاز دراسات التشخيص القبلي و/أو دراسات التشخيص ومخططات التأهيل.
المادة 6
فتح المادةيتكفل الصندوق مباشرة بنفقات دراسات التشخيص القبلي و/أو دراسات التشخيص 27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م المقدمة من طرف مكتب الدراسات والخبرة الذي تختاره المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، وذلك بعد معاينة الخدمات المؤداة من طرف المؤسسة المستفيدة والوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يتم تعويض الإعانات المتعلقة بتنفيذ مخطط التأهيل (الاستثمارات غير المادية والاستثمارات المادية) من طرف الآمر بالصرف الذي يقتطع من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية لفائدة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، وذلك بعد معاينة الإنجاز والخدمات المؤداة من طرف هذه الأخيرة والوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 7
فتح المادةتسهر الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المؤسسة المستفيدة على تنفيذ مخطط التأهيل.
المادة 8
فتح المادةيتم منح التخصيص من ميزانية الدولة من طرف مصالح الوزير المكلف بالمالية، المقيد بعنوان إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"، على أقساط حسب تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سابقا.
المادة 9
فتح المادةتبرم، بعنوان السطر 1 " تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، اتفاقية بين الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستفيدين، تحدد فيها على الخصوص كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة الأنشطة المستفيدة من إعانات الصندوق ومبلغ الإعانات الممنوحة والحقوق والواجبات وكذا كيفيات صرف الإعانات.
تقيد الاستفادة من إعانات الصندوق بإمضاء هذه الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادةتُضمن متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات الممنوحة من طرف اللجان المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية" والمصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة. وبهذه الصفة، يخول لهما طلب كل الوثائق والمستندات الضرورية من أجل متابعة ومراقبة العمليات الخاصة بالصندوق.
المادة 11
فتح المادةتخضع الإعانات الممنوحة إلى مراقبة الهيئات التابعة للدولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وكذا موافاة وزارة المالية بالوضعيات الثلاثية وحصيلة النشاط السنوية المتعلقة باستعمال الاعتمادات المالية الممنوحة من قبل الدولة، وذلك في دعامة ورقية وإلكترونية.
المادة 12
فتح المادةتُعد حصيلة سنوية تتضمن استعمال الإعانات ومبالغها وكذا قائمة المستفيدين، وترسل من طرف الآمر بالصرف إلى وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية.
المادة 13
فتح المادةتتوج أشغال لجنة التنافسية ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال المتابعة والتقييم، بتقرير سنوي يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.
المادة 14
فتح المادةيعد الآمر بالصرف برنامج عمل يبين الأهداف وكذا آجال إنجاز الأنشطة التي يتكفل بها "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2011 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية"، والقرار المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، المعدل والمتمم، والقرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار".
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة .2017 وزير الصناعة و المناجم وزير المالية عبد السلام بوشوارب حاجي بابا عمي وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-241
- مرسوم تنفيذي رقم 16-163
- قرار وزاري مشترك رقم 102-302
- قرار وزاري مشترك رقم 124-302
- قرار وزاري مشترك رقم 107-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 102-302 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 124-302 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 107-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.