مرسوم رئاسي رقم 06-426 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 2
فتح المادةيل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعتم اد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 3
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد ق دره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وف ي الباب رقم 37-05 "الإدارة المركزية - اتفاق الشراكة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومركز الدراسات والتحليل لأجل السكان والتنمية، حول تطوير نظام المساعدة على اتخاذ القرار في التنمية الريفية إلى نظام وطني للمساعدة حول اتخاذ القرار للتنمية الدائمة".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-38
- قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.