مرسوم رئاسي رقم 06-427 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السياحة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة نوفمبر سنة م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم.................................................................. 3.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.................................................... 5.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات................................................... 1.900.000 مجموع القسم الرابع 10.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني......................................................... 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.............................................. 22.800.000 مجموع القسم السابع 22.800.000 مجموع العنوان الثالث 34.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات............................. 4.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات......................... 5.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 نوفمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس الاعتمادات المخصصة (دج) أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني............................... 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 14.000.000 مجموع الفرع الأول 48.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة 48.200.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.