مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 907
المادة 4
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الاحكام المبينة في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 75 – 173 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش فردية
شجرة النص
مرسوم رئاسي
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 75-173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.