مرسوم رئاسي رقم 90-197 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع في نواقشط يوم 27 نوفمبر سنة 1989 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990.
الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية - موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية
- ادراكا منهما لحتمية توحيد جهودهما من أجل تجسيد تطلعات الشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني في التضامن والرقي وانطلاقا من رغبتهما الراسخة في بناء صرح | المغرب العربي الكبير.
وحرصا منهما على توطيد الروابط التاريخية والحضارية الوثيقة بين البلدين وعلاقات التعاون بينهما في جميع الميادين وخاصة منها ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني.
اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تنشأ لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون يعهد اليها على الخصوص بترقية وتعزيز التعاون بين البلدين | على أساس المصلحة المتبادلة.
المادة 2 تتولى هذه اللجنة خصوصا ما يلي :
أ (أ) تحديد التوجهات العامة لتدعيم العلاقات بين البلدين في الميادين التالية :
التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والمناجم والنقل والمواصلات والملاحة والصيد البحري والفلاحة والمنشآت القاعدية والصناعة التقليدية والسياحة.
المبادلات التجارية.
العلاقات المالية والجمركية.
التعاون الثقافي في ميادين الشؤون الدينية والتعليم والتكوين المهني والاعلام والشباب.
التعاون العلمي والتقني.
الصحة والشؤون الاجتماعية.
الشؤون القنصلية والتعاون القضائي.
ب إعداد الاقتراحات التي من شأنها تجسيد هذه التوجهات .
ج) تنظيم التنسيق بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المشترك .
د مناقشة المنازعات وازالة المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين البلدين خصوصا في الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية وكذلك فيما يخص وضعية رعايا البلدين المقيمين في البلد الآخر وممتلكاتهم.
المادة 3
فتح المادةتعقد اللجنة المشتركة الكبرى دورة عادية في السنة بالتناوب بالجزائر ونواقشط ويمكن لها ان تجتمع في دورة استثنائية باتفاق من الطرفين.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة المشتركة الكبرى برئاسة وزيري الخارجية بكلا البلدين وعضوية القطاعات المعنية.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لجنة مشتركة للمتابعة تسهر على تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى وتنشيط العمل الثنائي.
تعقد لجنة المتابعة اجتماعاتها في الفترة ما بين الدورات العادية للجنة المشتركة الكبرى مرة على الاقل كل ستة أشهر في دورة عادية وفي دورات استثنائية باتفاق من الطرفين.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة المشتركة الكبرى انشاء لجان فرعية متخصصة دائمة أو مؤقتة في القطاعات التي تراها مناسبة لتحقيق مهامها.
المادة 7
فتح المادةتكون قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى مصوغة في شكل محاضر واتفاقيات وبروتوكولات أو تبادل رسائل .
المادة 8
فتح المادةيحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المبرم بين حكومتي البلدين في تاريخ 28 جويلية 1970 بالجزائر والخاص بانشاء لجنة مشتركة جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته في الغائه أو تعديله قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانه.
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر هذا الاتفاق في نسختين أصليتين بالعربية في مدينة نواقشط بتاريخ 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاسلامية المورتانية الشعبية وزير الشؤون الخارجية سيد أحمد غزالي الرائد الشيخ سيد أحمد ولد بابا مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.