مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمنان تعيين عضوين بالمجالس التنفيذية للولايات، رئيسي قسم. 915 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ جمعية عمال الغابات الجزائرية " . 916

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.