قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري للقياسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 24-276 المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري للقياسة، ويدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 2
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام، كما يأتي :
– مديرية القياسة القانونية،
– مديرية القياسة الأساسية،
– مديرية القياسة الصناعية،
– مديرية المخبر الوطني المرجعي للقياسة،
– مديرية إدارة الوسائل، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الملحقات الجهوية للديوان،
– الملحقات الولائية للديوان.
المادة 3
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتبان (2) : مكتب المتابعة والتلخيص، مكتب الترجمة.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية القياسة القانونية، بما يأتي :
– القيام بدراسات وتجارب لنماذج أدوات وأنظمة القياس قصد الموافقة عليها وكذا إعداد المقررات المتعلقة بها،
– إجراء الفحوص الأولية والدورية على أدوات وأنظمة القياس،
– متابعة إجراء الخبرات التقنية لأدوات وأنظمة القياس،
– السهر على القيام بالتفتيش والمراقبة القياسية للحظيرة الوطنية لأدوات وأنظمة القياس الموضوعة في السوق،
– التأكد من كون وحدات القياس المستعملة تطابق وحدات النظام الدولي للوحدات )SI(،
– إعداد مشاريع اللوائح الفنية التي يجب أن تخضع لها أدوات وأنظمة القياس ذات الطبيعة القانونية فيما يتعلق بتصنيعها واستخدامها ومراقبتها،
– تحديد الخصائص التقنية والقياسية لأدوات وأنظمة القياس،
– دراسة الملفات التقنية المتعلقة باستيراد وتصدير أدوات وأنظمة القياس،
– البت، بعد الدراسة، في طلبات توكيل الهيئات للقيام ببعض المهام الخاصة بالقياسة القانونية وكذا متابعة ومراقبة نشاطاتها،
– البت، بعد الدراسة، في طلبات اعتماد المركبين والمصلحين من أجل القيام بتركيب وتصليح أدوات وأنظمة القياس،
– ضمان مراقبة نشاطات مركبي ومصلحي أدوات وأنظمة القياس المعتمدين،
– إعداد برنامج مراقبة القياسة القانونية للمنتوجات المعبأة مسبقا، والسهر على تنفيذه.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية لقياس الكتلة ومراقبة التعبئة المسبقة وقياس الكهرباء والأبعاد، وتضم مكتبين (2) : مكتب قياسة الكتل والوزن ومراقبة التعبئة المسبقة، مكتب القياس الكهربائي والأبعاد. .2 المديرية الفرعية لميكانيكا السوائل، وتضم مكتبين (2) : مكتب القياس الديناميكي للغاز والسوائل، مكتب كيل أوعية القياس. .3 المديرية الفرعية لمراقبة أدوات القياس المتعلقة بالفحص التقني للسيارات وبالسلامة المرورية، وتضم مكتبين (2) : مكتب مراقبة أدوات القياس المتعلقة بالفحص التقني للسيارات، مكتب مراقبة أدوات القياس المتعلقة بالسلامة المرورية. .4 المديرية الفرعية للتنسيق التقني ودراسة الملفات المتعلقة باستيراد أدوات وأنظمة القياس، وتضم مكتبين (2) : مكتب التنسيق التقني، مكتب دراسة الملفات المتعلقة باستيراد وتصدير أدوات وأنظمة القياس.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية القياسة الأساسية بما يأتي :
– تحديد الخصائص الضرورية لإعداد وإنجاز المعايير الوطنية المرجعية،
– تحديد الخصائص الضرورية لإعداد ونشر القواعد التي تسمح بإنتاج وحدات القياس التي لا يمكن تجسيدها،
– قيادة إنجاز ونشر المعايير الوطنية وكذا إدارة البحوث والدراسات من أجل تطويرها،
– معالجة ملفات تعيين مخابر المعايرة المرجعية،
– تنظيم عمليات المقارنة ما بين المخابر الوطنية والمخابر الدولية في مجال المعايرة،
– ترقية البحث والابتكار في مجال القياسة،
– قيادة برامج التعاون والمشاركة في العمل التقني مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال القياسة العلمية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية لمعايير القياس الوطنية المرجعية، وتضم مكتبين (2) : مكتب معايير القياس الوطنية المادية، مكتب معايير القياس الوطنية غير المادية. .2 المديرية الفرعية لمخابر المعايرة المرجعية وعمليات المقارنة البينية في مجال القياسة الأساسية، وتضم مكتبين (2) : مكتب مخابر المعايرة المرجعية، مكتب عمليات المقارنة البينية في مجال القياسة الأساسية. .3 المديرية الفرعية للبحث والابتكار، وتضم مكتبين (2) : مكتب البحث، مكتب الابتكار.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية القياسة الصناعية بما يأتي :
– وضع السلسلة الوطنية للمعايرة التي تسمح بربط أدوات القياس مع المعايير الوطنية،
– تنظيم وتنسيق برامج مقارنة ما بين المخابر،
– المشاركة في أشغال التقييس المتعلقة بالقياسة،
– تقديم الدعم التقني للصناعة وللمخابر المتخصصة،
– العمل على تطوير شبكة وطنية لمخابر القياسة.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : .1 المديرية الفرعية للربط القياسي والدعم التقني وبرامج المقارنات ما بين المخابر في مجال القياسة الصناعية، وتضم مكتبين (2) : مكتب ربط أدوات القياس وبرامج المقارنات ما بين المخابر في مجال القياسة الصناعية، مكتب الدعم التقني للصناعة والمخابر. .2 المديرية الفرعية لمواصفات القياسة وتطوير الشبكة الوطنية للمخابر، وتضم مكتبين (2) : مكتب مواصفات القياسة، مكتب تطوير الشبكة الوطنية لمخابر القياسة.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية المخبر الوطني المرجعي للقياسة بما يأتي :
– حيازة المعايير الوطنية المرجعية وحفظها وضمان الربط بالمعايير الوطنية،
– المشاركة في برامج المقارنة البينية مع المخابر المرجعية الدولية،
– ضمان الالتزام بتطبيق المنهجيات العلمية لإعداد المعايير الوطنية وحفظها وتطويرها وكذلك نقلها إلى مجالات التطبيق الصناعي،
– إنجاز خدمات المعايرة.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : .1 المديرية الفرعية للمعايير الوطنية المرجعية، وتضم مكتبين (2) : مكتب السلسلة الوطنية للربط، مكتب الشبكة الوطنية لمخابر المعايرة المرجعية، .2 المديرية الفرعية لتطوير طرق وخدمات المعايرة، وتضم مكتبين (2) : مكتب تطوير طرق المعايرة، مكتب خدمات المعايرة.
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية إدارة الوسائل بما يأتي :
– ضمان تسيير الموارد البشرية ومتابعة المسار المهني لمستخدمي الديوان وتكوينهم وترقيتهم،
– المساهمة في تنظيم وإعداد برامج الامتحانات المهنية للترقية،
– ضمان المراقبة واليقظة القانونية وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل،
– ضمان متابعة قضايا المنازعات،
– ضمان سلامة وصيانة أملاك وممتلكات الديوان وإحصائها وجردها، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ضمان إعداد ميزانيات التسيير والتجهيز التقديرية، والسهر على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة،
– مراقبة التسيير الإداري والمالي للديوان وتطبيق الإجراءات المتعلقة بها،
– إعداد الحصائل الإدارية والمالية السنوية،
– ضمان توافق مخططات الديوان في مجال الرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– السهر على السير الحسن للبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات المعلوماتية،
– السهر على وضع وتطوير أنظمة الإعلام للديوان.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للموارد البشرية والمنازعات، وتضم مكتبين (2) : مكتب المستخدمين والتكوين، مكتب المنازعات. .2 المديرية الفرعية للوسائل العامة والأرشيف، وتضم مكتبين (2) : مكتب الوسائل العامة والممتلكات، مكتب الوثائق والأرشيف. .3 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين (2) : مكتب الميزانية، مكتب المحاسبة. .4 المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، وتضم مكتبين (2) : مكتب أنظمة المعلومات، مكتب الشبكات والصيانة.
المادة 9
فتح المادةتكلف الملاحق الجهوية للديوان، بما يأتي:
– ضمان التنسيق مع وبين الملحقات الولائية،
– إجراء، بناء على الطلب، الخبرات التقنية لأدوات وأنظمة القياس والمنشآت من أجل البت في مطابقتها القياسية،
– إصدار تأشيرات استيراد وتصدير أدوات وأنظمة القياس،
– القيام بمتابعة ومراقبة نشاطات الهيئات المعتمدة،
– القيام بمراقبة نشاطات مركبي ومصلحي أدوات وأنظمة القياس المعتمدين.
وتضم مصلحتين (2) : المصلحة التقنية، المصلحة الإدارية.
المادة 10
فتح المادةتكلف الملاحق الولائية للديوان بما يأتي :
– إجراء المعايرة والفحوص الأولية والدورية على أدوات وأنظمة القياس،
– القيام بالتفتيش والمراقبة القياسية للحظيرة الوطنية لأدوات وأنظمة القياس الموضوعة في السوق بهدف التأكد من مطابقتها القياسية،
– القيام بمراقبة القياسة القانونية للمنتوجات المعبأة مسبقا.
وتضم مصلحتين (2) : المصلحة التقنية، المصلحة الإدارية.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 .
وزير الصناعة وزير المالية يحي بشير عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.