قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.