قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التي تتكفل بضبط الجرد النوعي والكمّي والتقديري للأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالنعامة، المحل
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التي تتكفل بضبط الجرد النوعي والكمّي والتقديري للأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالنعامة، المحل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.