مرسوم رئاسي رقم 26-169 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره خمسة ملايير وتسعمائة وثمانون مليون دينار( 5.980.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيدان في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره خمسة ملايير وتسعمائة وثمانون مليون دينار( 5.980.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة العدل، ويوزعان وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون 25 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 مايو سنة 2026 م م ت ع ج ص م ر و ف ع إ ع و ا لا ا ا د ز ع ة ظ ي ت ت ا ر ر س لإ ال الإ م د د و ا ا ي ا ع د ف ل د ي ر م ا م ع ا ر ة لأ ا د ت الإ م ج ا لا ل ال ا ن ح و ل د ا لا ، ا لم ع ار ت ز ا ج ح ا م ي ب و ر م ت ا ا ة ة م س ف ض ظ ا ع و ي ا ع لأ ف ة خ تح ت ا ت م 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 – – 0 0 0 0 8 0 0 2 9 6 6 3 1 1 2 1
– – – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 5 9 6 6 5 3 5 1 1 1 3 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 1 3 3 1 1 ع ن ال ا ن و ش ي ا ن ط ا ا ل ل إ ا ل ن ب د ق ش ر ا ض ا ر ا م ة ا ئ ط ج ا ل ي و س ا ل ال ق ا ل ج ع ض ب و ا د ر ي ا ا ن ئ م و ي ج الإ ا د ل ار ف ر ي ع ي ة 0 ر ا 0 خ ل ب 0 0 ص ا 0 ب 0 0 – – ا 2 لا 0 ل : 0 ت ن 0 ز ف 3 ا ق م ا ت ا ت 0 ع س 0 ت 0 ي 0 م ي 0 ا ر 0 د 0 – – ا ت ا لم 0 0 ا ص 0 ل ا د لج د ا 3 ف ل ع ح د و ل ا لم 0 0 0 ر ل 0 0 0 خ ح 0 0 0 ص ق 0 0 0 ا ل 0 0 0 ب 0 0 0 ا لا ا ب 0 0 0 ل 2 0 0 ت 3 5 5 ز 3 1 1 1 ا :
م ن ف ق ا ت ا ا ع ا لا ت س م ا ت د ث
– – – ا ت م ا ر ا ل د ف ع 0 0 0 ر 0 0 0 خ 0 0 0 ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا 0 0 0 ل 2 0 0 ت 3 5 5 ز 4 1 1 ا م ا ل مجم ا ع و ب 0 ت ع ا 0 ت ل 0 م د ا ي 0 د ن 0 ا ا 0 – – ت ر 0 0 ا ل 0 د 3 ف ع 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.