قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد السنين السابقة 30 عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع ترولبه سنة الجزائر سنة تليفون : 49-6681 20 دينار 96-6680 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 – 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 65 292 مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 استدراك ) 62 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1385 الموافق 5 يناير
- سنة يتضمن 1966 حركة في سلك الإطفائيين المهنيين 63 w قرارات مؤرخة في 1.4 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 تتضمن تعيين كتاب اداريين 63 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-63 321 مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة : 63 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تخصيص موارد صندوق التعويض لسنة 1964 1965 + 65 مصيب + قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1385 الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع الخاصة بعملية » تموين القبائل الكبرى بالماء » المخرجة من الميزانيسة بموجب القرار الصادر في 7 أبريل سنة 1964 والمعدلة بالقرار | الصادر فى 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 من وزير الاقتصاد الوطني 65 زارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية 66
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رمضان عام 1385 ه مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية 66 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 يتضمن الموافقة على مشروع التعديل المهم للقناة الرابطة غرد البغل بحوض الحمراء 66
- قرار مؤرخ فى اول رمضان عام 1385 الموافق 24 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تمديد الرخصة الموقتة لاستغلال الآبار المنتجة التابعة لحقل الوقود السائل أو الغازى بقاسي الطويل الشرقي 67 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 65-318 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 | الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مكلفة بتتميم بناء المساكن 67 مرسوم رقم 65-319 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يرمي الى تحسين البنايات المهملة وجعلها صالحة المسكن 68 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 يتضمن قبول مراقبين للصندوق الاجتماعى بناحية الجزائر . 68 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام ذئب مدير بمديرية الشبيبة والتربية الشعبية 68 اتفاقات دولية أمر رقم 65-292 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 29 يوليو سنة 1964 ( استدراك ) الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 العدد 101 - الصفحة 1422 - العمود الثاني بدلا من : ب - مؤن الطريق المأخوذة من أرض أحد الفريقين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات التي تستعملها لحركة ظهر الطائرات . . . . » يقرأ ما يلي : بمؤن الطريق المأخوذة من أرض أحد الفريقين المتعاقدين ضمن الحدود التي تعينها سلطاته والمشحونة على ظهر الطائرات .. . . » والباقي بدون تغيير السطر 39 من نفس العمود : بدلا من : فيجب في جميع الاحوال …. ( يقرأ ما يلي : فيجب عليها في جميع الاحوال …. » الصفحة 1423 السطر السابع : بدلا من : لا معقولة بالنسبة لحركة النقل الجوى الدولي من والى الفريق .. . . » يقرأ ما يلي : معقولة بالنسبة لحركة النقل الجوى الدولي من و الى أراضي الفريق …. » والباقي بدون تغيير . الصفحة 1424 العمود الاول السطر السطر التاسع : بدلا من : « أ سواء بالتفاهم المباشر بينهما بعد مشاورة مؤسسات …. ) يقرأ ما يلي : « أ سواء بالتفاهم المباشر بينها بعد مشاورة مؤسسات …. » والباقي بدون تغيير . الصفحة 1425 العمود الاول – السطر الرابع : بدلا من : المدنى الدولية لتسجيلها لديها . » يقرأ ما يلي : المدني الدولية لتسجيلهما لديها » . والباقي بدون تغيير .
الجمعة 22 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 يتضمن حركة في سلك الاطفائيين المهنيين بموجب قرار مؤرخ فى 13 رمضان عام 1385 الموافق 5 يناير سنة 1966 ، عين المترشحون الواردة أسماؤهم فيما بعد ابتداء من أول يناير سنة 1966 اطفائيين مهنيين مؤهلين من الصنف الثاني والطبقة الثانية متمرنين ويوضعون تحت تصرف عامل عمالة الجزائر ( المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة ( الذى يباشر تعيينهم النهائي محمد على مخداني بدر الدين حلوات بلقاسم قلمان ادريس تشكيكن محمد هديلي عبد القادر محيى الدين حسين عبد الله محمد ديفيري شعبان مزاحم محمد عوسج مصطفى خليلي نذير السيد تهامي سيوده عبد الرحمن الاجيسي بن هودة متوس عشور دباش محمد الاسود محمد مشدال نصر الدين لعج ابراهيم دراي مبارك محيوز كمال شرقي مصطفى طوالبي محمد كبوش يوسف العليلي بو بكر بو رحلة مولود عزيز مصطفى مخلوف مراد زيم سليمان عمار الطيب منصوري محمد بن الوردي مولود خالدي على قومزيان سعيد عينوش محمد شبلي مسعود بو شريط نور الدين مازيف ابراهيم بكاي عبد القادر بن احمد سعيد مادن عمر شملال سعيد صبري عمرو السيداني محمد رابحي لحسن درام محمد الجنيدي عمر العماري على بن فاضل مصطفى تونس يوسف شريط محمد سيلم عبد الحميد رزقي نور الدين ليف رابح مراد عبد الرحمن مولحسن حمدان ملواني محمد بوزرعة نور الدين طهراوي حبيب على باي زبير رحمة ويتقاضى المعنيون بالامر بهذه الصفة مرتبا محسوبا على أساس الرقم الاستدلالى الخاص بالاطفائيين المختصين من | | الصنف الثاني والطبقة الثانية والدرجة السادسة أي الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 قرارات مؤرخة في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 تتضمن تعيين كتاب اداريين بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 ، عين السيد احمد ميموني ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بعمالة باتنة . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 ، عين السيد ولد معاشو بوحجر ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بعمالة تلمسان . بموجب قرار مؤرخ فى 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 ، عين السيد محمد بويلف ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بعمالة وهران وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-321 65 مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى قانون المالية التكميلى رقم 65-93 المؤرخ في ذي القعدة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-95 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 ، المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية ، ( الادارة العامة للمالية ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-96 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 ، المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-102 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن
64 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رمضان عام 1385 ه توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الصحة العمومية وقدماء ( 5625600 را د. ج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم يرسم ما يلي : المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا مليون وخمسمائة واثنان وستون ألفا وستمائة دينار | المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( 562,600 15 د. ج) مقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب الديمقراطية الشعبية . المبينة في جدول الحالة ! - الملحق بهذا المرسوم . وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليون | ديسمبر سنة 1965 وخمسمائة واثنان وستون ألفا وستمائة دينار جدول الحالة (( أ )) الابواب العناوين وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - .1 الادارة المركزية - مرتبات رئيسية 31-31 مصلحة الضرائب - مرتبات رئيسية هواري بو مدين الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) 500000 6520000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المالية والتخطيط 101520000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الادارة العمالية - مرتبات رئيسية وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-26 مؤسسات التعليم الطبى العالى - مرتبات 600 100 رئيسية 2000000 31-43 المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين - مرتبات رئيسية 2000000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة مجموع جدول الحالة (( ب ) الابواب العناوين وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصلاح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 الخزينة - تعويضات ومنح مختلفة الصحة العمومية 000ر400 الاعتمادات الملغاة 600 105620 الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 200000
الجمعة 32 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 000ر 132 را مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة المالية والتخطيط 1520000 را وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصلاح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة لمدة طويلة وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصلاح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 600 100 31-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان المرتبات الرئيسية 400,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 600 105620 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق | سنة 1965 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع الخاصة بعملية 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تخصيص موارد صندوق تموين القبائل الكبرى بالماء ( المخرجة من الميزانية بموجب التعويض لسنة 1964-1965 القرار الصادر الصادر في 29 ان وزير المالية والتخطيط ، في 17 ابريل سنة 1964 والمعدلة بالقرار صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 من وزير الاقتصاد الوطني ووزير الصناعة والطاقة ، ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 65-315 المؤرخ في 7 رمضان بناء على عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 المتضمن احداث صندوق للتعويض عن المنتجات البترولية ، وبمقتضى اقتراح عامل عمالة تيزي وزو ، المرسوم رقم 63-484 الصادر في 23 ديسمبر يقرران ما يلي : سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض مصاريف التجهيز العمومي بالعمالات النموذجية ، المادة الاولى : أن موارد صندوق التعويض عن المنتجات البترولية لسنة 1964-1965 تدفع للخزينة بصفة نهائية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك الصادر في 23 ديسمبر قصد تخصيصها لميزانية التسيير سنة 1963 المصيرة بموجبه بعض العمالات « عمالات المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير صندوق التعويض نموذجية ) ولا عن المنتجات البترولية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا وبمقتضى سيما عمالة تيزي وزو ، قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 23 القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | ديسمبر سنة 1963 المنظم بموجبه تدخل الصندوق الجزائري الديمقراطية الشعبية للتنمية وعمال العمالات النموذجية في تسيير بعض عمليات وحرر بالجزائر فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، سنة 1965 يقرر ما يلي وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة : احمد قايد بلعيد عبد السلام المادة الاولى : ان العملية الخاصة بتموين القبائل الكبرى بالماء والمخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 المعدل بالقرار المؤرخ فى 10 يوليو سنة 1964 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1385 الموافق 22 ديسمبر | تعدل كما يلي :
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رمضان عام 1385 ه الحالة رقم العملية عنوان العملية 37-01-12-3-01-18 تموين القبائل الكبرى بالماء القديمة اذن البرنامج اعتمادات الدفع 920 ر285 16 000ر450 ره الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية 37-01-12-3-01-18 تموين القبائل الكبرى بالماء المادة 2 : ان الفرق الملحوظ بين اعتمادات الدفع والناتج عن الجدولين الواردين أعلاه أى 3,9590531 دج يقتطع من اعتمادات الدفع الاجمالية التابعة للباب 11-18 من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1965 . المادة 3 : يكلف عامل عمالة تيزي وزو ، والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 شعبان عام 1385 الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 احمد قايد وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق يناير سنة 1966 أنهيت مهام السيد حبيب جعفري الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية الذي دعى الى مهام أخرى مرسوم مؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، پرنم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد الطاهر التجيني ، كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية ، بتنفيذ هذا اذن البرنامج اعتمادات الدفع 920 ر285 16 531/409 9 | المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه ، والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 هواري بو مدين وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 يتضمن الموافقة على مشروع التعديل المهم للقناة الرابطة غرد البغل بحوض الحمراء ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1962 الموافق بموجبه على القناة لنقل الوقود السائل التي تربط حقل بترول غرد البغل بحوض الحمراء ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 22 مارس سنة 1965 التي تلتمس بواسطتها الشركات الآتية : سانكلير مديترانين بتروليوم كمباني ) (SINCLAIR) و الشركة المساهمة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله ( P E SAFR E P) و ( شركة البحث عن البترول واستغلاله » ) EURAFREP ( ونيومونت او فيرسياس بتروليوم كمباني » (NEWMONT) الموافقة على مشروع التعديل المهم لقناة نقل البترول الذاهبة من غرد البغل الى حوض الحمراء ،
- وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، وبناء على اقتراحات المنظمة التقنية لاستثمار ثروات باطن الارض الصحراوية ، المقدمة الى الحكومة الجزائرية بتاريخ 31 غشت سنة 1965 ، يقرر ما يلي :
الجمعة 22 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 المادة الاولى : يوافق على المشروع الملحق بهذا القرار لتهيئة محطة جديدة للضخ على القناة لنقل الوقود السائل من غرد البغل الى حوض الحمراء . المادة 2 : يكلف مدير الصناعة والطاقة ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1385 الموافق 24 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تمديد الرخصة الموقتة لاستغلال الآبار المنتجة التابعة لحقل الوقود السائل أو الغازى بقاسي الطويل الشرقي ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القرار المؤرخ في 22 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 المتضمن الترخيص الموقت لاستغلال الآبار المنتجة التابعة لحقل الوقود السائل أو الغازى بقاسي الطويل الشرقى وذلك لمدة تسعة أشهر ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 27 يونيو سنة 1964 التي تلتمس بواسطتها شركة بترول الجزائر منح رخصة موقتة لاستغلال الآبار المنتجة التابعة لحقل الوقود السائل أو الغازى بقاسي الطويل الشرقي ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 7 اكتوبر سنة 1965 التي تلتمس بواسطتها شركة بترول الجزائر تمديد الرخصة الموقتة للاستغلال المذكورة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مدة صلاحية الرخصة الموقتة لاستغلال الآبار المنتجة التابعة لحقل الوقود السائل أو الغازي بقاسي الطويل الشرقي . الممنوحة لشركة بترول الجزائر (CA.P) تمدد الى 2 ديسمبر سنة 1966 . المادة 2 : يصبح هذا القرار نافذا لمدة اثني عشر شهرا ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1965 المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى اول رمضان عا م 1385 الموافق 24 ديسمبر سنة 1965 . بلعيد عبد السلام وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 65-318 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق ! | 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مكلفة بتتميم بناء المساكن ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك لوزير الاسكان والتعمير وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث لجنة يترأسها وزير الاسكان والتعمير او ممثله تكلف بمتابعة بناء المساكن غير المتممة المادة 2 : تضم هذه اللجنة علاوة على الرئيس : مدير اعادة البناء والتعمير بوزارة الاسكان والتعمير او ممثله ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة المالية والتخطيط او ممثله ، مدير الخزينة والقرض بوزارة المالية والتخطيط او ممثله ،
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية أو ممثله ، عامل العمالة المعنى بالامر او ممثله يساعده المهندس الرئيسي للعمالة ، كمقرر . يقوم بأمانة اللجنة مدير اعادة البناء والتعمير او ممثله المادة 3 : يسوغ للجنة أن تستدعى الى مداولاتها أي شخص ترى من المفيد الاستماع اليه ويكون له صوت استشاري المادة 4 : تجتمع اللجنة مرة فى الشهر على الاقل ، وكلما لزم الامر ، باستدعاء من رئيسها . ويضاف الى الاستدعاء جدول أعمال الجلسة . المادة ه : تعطى اللجنة رأيها فيما يخص وجوب وصحة برامج التتميم المنجزة من قبل وزارة الاسكان والتعمير والشروط المالية العامة للمشاريع . المادة 6 : يوجه وزير الاسكان والتعمير قبل اجتماع اللجنة الى كل عضو ملفا يتعلق بالحالة القانونية والادارية والتقنية والمالية لكل مشروع . وبهذا الصدد ، يسوغ للجنة ان تقترح كل تدبير صالح لتطهير ودعم حالة كل منظمة يعنيها الامر . المادة 7 : ان قرار التمويل الخاص بالمشروع الجارية دراسته بهذه الكفية يوقع عليه وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية والتخطيط بعد موافقة اللجنة المادة 8 : ستبرم فيما بعد اتفاقية بين وزير المالية والتخطيط من جهة والمنظمة المستفيدة من القرض من جهة أخرى ، تتضمن تحديد كيفيات التسديد والعقوبات التي يتعرض لها المتخلف عند الاقتضاء ..
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رمضان عام 1385 ه المادة 9 : يتم الدفع من قبل المحاسبين العموميين بتقديم حوالة من وزارة الاسكان والتعمير مرفوقة بالاوراق الاثباتية. المادة 10 : يتم استخلاص الاستحقاقات من قبل أمين الخزينة العام وفقا لجداول الاستهلاك المعدة من طرف وزير المالية والتخطيط المادة 11 : ان الشركات التي تستفيد من اعانة الدولة سواء كنت قرضا او تسبيقا او ضمانا توضع تحت الوصاية الادارية لوزير الاسكان والتعمير والوصاية المالية لوزير المالية والتخطيط المادة 12 : يكلف وزير الاسكان والتعمير ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين مرسوم رقم 65-319 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يرمي الى تحسين البنايات المهملة وجعلها صالحة للسكن ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، وبمقتضى الامر رقم 62-20 . المؤرخ في 24 غشت سنة 1962 المتعلق بحماية وادارة الاملاك الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-64 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 المتضمن تحديد التعويضات عن احتلال المحلات الصالحة للسكن او لمزاولة المهن والمصرح بشغورها ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-88 المؤرخ فى 18 مارس سنة 1963 المتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 المتضمن احداث لجنة مكلفة بتتميم بناء المساكن ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يسوغ لوزير الاسكان والتعمير أن يأمر بتتميم واصلاح أو تهيئة كل محل أو عمارة أو جزء عمارة مهمل ماديا وذلك قصد المحافظة على الملك العقاري الوطني ووقايته . المادة 2 : في جميع الحالات المبينة فى المادة 1 ، يأمر الوزير قبل اجراء أي عمل بمعاينة الامكنة والقيام بجميع التحقيقات | المطبعة الرسمية ، 7 و 9 | والتقديرات التي يراها مفيدة لمشاهدة ووصف حالة المحلات وكذا لتحديد نوعية الاشغال التي تظهر ضرورتها عند الاقتضاء وأهميتها وقيمتها ان الشروط والكيفيات الخاصة بتمويل وانجاز هذه العمليات هي نفس الشروط والكيفيات المقررة في المرسوم رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن احداث اللجنة المكلفة بتتميم بناء المساكن المادة 3 : ان العقود والصفقات المبرمة قبل صدور القرار الناص على الاشغال والمتعلقة ببناء كل عمارة وتتميمها واصلاحها او تهيئتها لا يسوغ فى اى حال من الاحوال ان تكون معارضة لمصالح للدولة المادة 4 : يكلف وزير الاسكان والتعمير ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 يتضمن قبول مراقبين للصندوق الاجتماعي بناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 ، قبل السادة اسماعيل فارة ، وجعفر العبراوى ، وبوسعد نايت أو عباس مراقبين للصندوق الاجتماعي بناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من تاريخ القرار المذكور وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بمديرية الشبيبة والتربية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق يناير سنة 1966 ، انتدب السيد جلول تيجاني ابتداء من اول ابريل سنة 1965 لمهام نائب مدير بمديرية الشبيبة والتربية الشعبية . نهج تروليي الجزائر