مرسوم رقم 65-318 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مكلفة بتتميم بناء المساكن 67
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة يترأسها وزير الاسكان والتعمير او ممثله تكلف بمتابعة بناء المساكن غير المتممة
المادة 2
فتح المادةتضم هذه اللجنة علاوة على الرئيس :
مدير اعادة البناء والتعمير بوزارة الاسكان والتعمير او ممثله ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة المالية والتخطيط او ممثله ، مدير الخزينة والقرض بوزارة المالية والتخطيط او ممثله ،
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية أو ممثله ، عامل العمالة المعنى بالامر او ممثله يساعده المهندس الرئيسي للعمالة ، كمقرر . يقوم بأمانة اللجنة مدير اعادة البناء والتعمير او ممثله
المادة 3
فتح المادةيسوغ للجنة أن تستدعى الى مداولاتها أي شخص ترى من المفيد الاستماع اليه ويكون له صوت استشاري
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة فى الشهر على الاقل ، وكلما لزم الامر ، باستدعاء من رئيسها . ويضاف الى الاستدعاء جدول أعمال الجلسة .
المادة ه : تعطى اللجنة رأيها فيما يخص وجوب وصحة برامج التتميم المنجزة من قبل وزارة الاسكان والتعمير والشروط المالية العامة للمشاريع .
المادة 6
فتح المادةيوجه وزير الاسكان والتعمير قبل اجتماع اللجنة الى كل عضو ملفا يتعلق بالحالة القانونية والادارية والتقنية والمالية لكل مشروع .
وبهذا الصدد ، يسوغ للجنة ان تقترح كل تدبير صالح لتطهير ودعم حالة كل منظمة يعنيها الامر .
المادة 7
فتح المادةان قرار التمويل الخاص بالمشروع الجارية دراسته بهذه الكفية يوقع عليه وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية والتخطيط بعد موافقة اللجنة
المادة 8
فتح المادةستبرم فيما بعد اتفاقية بين وزير المالية والتخطيط من جهة والمنظمة المستفيدة من القرض من جهة أخرى ، تتضمن تحديد كيفيات التسديد والعقوبات التي يتعرض لها المتخلف عند الاقتضاء .. 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رمضان عام 1385 ه
المادة 9
فتح المادةيتم الدفع من قبل المحاسبين العموميين بتقديم حوالة من وزارة الاسكان والتعمير مرفوقة بالاوراق الاثباتية.
المادة 10
فتح المادةيتم استخلاص الاستحقاقات من قبل أمين الخزينة العام وفقا لجداول الاستهلاك المعدة من طرف وزير المالية والتخطيط
المادة 11
فتح المادةان الشركات التي تستفيد من اعانة الدولة سواء كنت قرضا او تسبيقا او ضمانا توضع تحت الوصاية الادارية لوزير الاسكان والتعمير والوصاية المالية لوزير المالية والتخطيط
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الاسكان والتعمير ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.