مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية 66
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الطاهر التجيني ، كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ، بتنفيذ هذا اذن البرنامج اعتمادات الدفع 920 ر285 16 531/409 9 | المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه ، والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 هواري بو مدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.