قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تخصيص موارد صندوق التعويض لسنة 1964 1965 + 65 مصيب +
المادة الأولى
فتح المادةأن موارد صندوق التعويض عن المنتجات البترولية لسنة 1964-1965 تدفع للخزينة بصفة نهائية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك الصادر في 23 ديسمبر قصد تخصيصها لميزانية التسيير سنة 1963 المصيرة بموجبه بعض العمالات « عمالات
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير صندوق التعويض نموذجية ) ولا عن المنتجات البترولية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا وبمقتضى سيما عمالة تيزي وزو ، قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 23 القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | ديسمبر سنة 1963 المنظم بموجبه تدخل الصندوق الجزائري الديمقراطية الشعبية للتنمية وعمال العمالات النموذجية في تسيير بعض عمليات وحرر بالجزائر فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، سنة 1965 يقرر ما يلي وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة :
احمد قايد بلعيد عبد السلام المادة الاولى : ان العملية الخاصة بتموين القبائل الكبرى بالماء والمخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 المعدل بالقرار المؤرخ فى 10 يوليو سنة 1964
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.