قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1385 الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع الخاصة بعملية » تموين القبائل الكبرى بالماء » المخرجة من الميزانيسة بموجب القرار الصادر في 7 أبريل سنة 1964 والمعدلة بالقرار الصادر فى 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 من وزير الاقتصاد الوطني 65 زارة التربية الوطنية
المادة 2
فتح المادةان الفرق الملحوظ بين اعتمادات الدفع والناتج عن الجدولين الواردين أعلاه أى 3,9590531 دج يقتطع من اعتمادات الدفع الاجمالية التابعة للباب 11-18 من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1965 .
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزو ، والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 شعبان عام 1385 الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 احمد قايد وزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.