قرار

قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1385 الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع الخاصة بعملية » تموين القبائل الكبرى بالماء » المخرجة من الميزانيسة بموجب القرار الصادر في 7 أبريل سنة 1964 والمعدلة بالقرار الصادر فى 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 من وزير الاقتصاد الوطني 65 زارة التربية الوطنية

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.