مرسوم رقم 65-319 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يرمي الى تحسين البنايات المهملة وجعلها صالحة المسكن 68
المادة الأولى
فتح المادةيسوغ لوزير الاسكان والتعمير أن يأمر بتتميم واصلاح أو تهيئة كل محل أو عمارة أو جزء عمارة مهمل ماديا وذلك قصد المحافظة على الملك العقاري الوطني ووقايته .
المادة 2
فتح المادةفي جميع الحالات المبينة فى المادة 1 ، يأمر الوزير قبل اجراء أي عمل بمعاينة الامكنة والقيام بجميع التحقيقات | المطبعة الرسمية ، 7 و 9 | والتقديرات التي يراها مفيدة لمشاهدة ووصف حالة المحلات وكذا لتحديد نوعية الاشغال التي تظهر ضرورتها عند الاقتضاء وأهميتها وقيمتها ان الشروط والكيفيات الخاصة بتمويل وانجاز هذه العمليات هي نفس الشروط والكيفيات المقررة في المرسوم رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن احداث اللجنة المكلفة بتتميم بناء المساكن
المادة 3
فتح المادةان العقود والصفقات المبرمة قبل صدور القرار الناص على الاشغال والمتعلقة ببناء كل عمارة وتتميمها واصلاحها او تهيئتها لا يسوغ فى اى حال من الاحوال ان تكون معارضة لمصالح للدولة
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاسكان والتعمير ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 62-20
- مرسوم رقم 63-64
- مرسوم رقم 63-88
- مرسوم رقم 65-317
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.