قرار مؤرخ فى اول رمضان عام 1385 الموافق 24 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تمديد الرخصة الموقتة لاستغلال الآبار المنتجة التابعة لحقل الوقود السائل أو الغازى بقاسي الطويل الشرقي 67
المادة الأولى
فتح المادةان مدة صلاحية الرخصة الموقتة لاستغلال الآبار المنتجة التابعة لحقل الوقود السائل أو الغازي بقاسي الطويل الشرقي . الممنوحة لشركة بترول الجزائر (CA.P) تمدد الى 2 ديسمبر سنة 1966 .
المادة 2
فتح المادةيصبح هذا القرار نافذا لمدة اثني عشر شهرا ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1965
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى اول رمضان عا م 1385 الموافق 24 ديسمبر سنة 1965 .
بلعيد عبد السلام وزارة الاسكان والتعمير
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.