قرار

قرار مؤرخ فى اول رمضان عام 1385 الموافق 24 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تمديد الرخصة الموقتة لاستغلال الآبار المنتجة التابعة لحقل الوقود السائل أو الغازى بقاسي الطويل الشرقي 67

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.